للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلتُ: فقد ذكَرَ المَرداويُّ قَولًا عندَ بعضِ الحَنابِلةِ بجَوازِ ذلك في الحالةِ التي لا يَجوزُ فيها الدَّفعُ إليهم على النَّفقةِ.

وقد سُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ عن دَفعِها إلى والِدَيه ووَلدِه الذين لا تَلزمُه نَفقتُهم: هل يَجوزُ أو لا؟

فأجابَ: الذين يَأخذونَ الزَّكاةَ صِنفانِ: صِنفٌ يَأخذُ لِحاجَتِه كالفَقيرِ والغارِمِ لمَصلَحةِ نَفسِه.

وصِنفٌ يَأخذُها لِحاجةِ المُسلِمينَ، كالمُجاهِدِ والغارِمِ في إِصلاحِ ذاتِ البَينِ، فهؤلاء يَجوزُ دَفعُها إليهم وإنْ كانوا من أَقاربِه، وأمَّا دَفعُها إلى الوالِدَينِ إذا كانا غارِمَينِ أو مُكاتَبينِ ففيها وَجهانِ، والأظهَرُ جَوازُ ذلك، وأمَّا إنْ كانا فَقيرَينِ وهو عاجِزٌ عن نَفقَتِهما فالأَقوى جَواز دَفعِها إليهما في هذه الحالِ؛ لأنَّ المُقتَضى مَوجودٌ والمانِعَ مَفقودٌ، فوجَبَ العَملُ بالمُقتَضي السالِمِ من المُعارِضِ المُقاوِمِ (١).

وقالَ في «الاختيارات»: ويَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ إلى الوالِدَينِ وإنْ عَلَوا، وإلى الوَلدِ وإنْ سفَلَ إذا كانوا فُقَراءَ وهو عاجِزٌ عن نَفقتِهم؛ لوُجودِ المُقتَضي السالِمِ عن المُعارِضِ المُقاوِمِ، وهو أحَدُ القولَينِ في مَذهبِ أحمدَ.

وكذا إنْ كانوا غارِمينَ أو مُكاتَبينَ، أو أبناءَ سَبيلٍ.

وهو أحَدُ القولَينِ أيضًا.


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩١، ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>