للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا المُضبَّبُ بالفِضةِ فقالَ في «المَجموعِ»: قالَ الشافِعيُّ: «وأكرَهُ المُضبَّبَ بالفِضةِ، لئلَّا يَكونَ شارِبًا على فِضةٍ».

وللأَصحابِ في المَسألةِ أربَعةُ أوجُهٍ:

أحدُها: إنْ كانَ قَليلًا للحاجةِ لم يُكرهْ، وإنْ كانَ للزِّينةِ كُرهَ، وإنْ كانَ كَثيرًا حرُمَ، وإنْ كانَ للحاجةِ كُرهَ.

والثاني: إنْ كانَ في مَوضعِ الاستِعمالِ كمَوضعِ فَمِ الشُّربِ حرُمَ، وإلا فلا.

والثالِثُ: يُكرهُ ولا يَحرمُ بحالٍ.

والرابِعُ: يَحرمُ بكلِّ حالٍ.

وأصَحُّ هذه الأوجُهِ الأولُ، وهو الأشهَرُ عندَ العِراقيِّينَ وقطَعَ به كَثيرونَ (١).

وعندَ الحَنابِلةِ قالَ في «المُغني»: فأمَّا المُضبَّبُ بالذَّهبِ والفِضةِ؛ فإنْ كانَ كَثيرًا فهو مُحرمٌ بكلِّ حالٍ ذَهبًا كانَ أو فِضةً؛ لأنَّ هذا فيه سَرفٌ وخُيلاءُ، فأشبَهَ الخالِصَ … إذا ثبَتَ هذا اختَلفَ أَصحابُنا، فقالَ أبو بَكرٍ: يُباحُ اليَسيرُ من الذَّهبِ والفِضةِ … وأكثَرُ أَصحابِنا على أنَّه لا يُباحُ اليَسيرُ من الذَّهبِ، ولا يُباحُ منه إلا ما دَعَت الضَّرورةُ، كأنفِ الذَّهبِ وما ربَطَ به أَسنانَه.

أمَّا الفِضةُ فيُباحُ منها اليَسيرُ: «لمَا رُويَ أنَّ قَدحَ النَّبيِّ انكَسرَ فاتَّخذَ مَكانَ الشَّعبِ سِلسلةً من فضَّةٍ» (٢).


(١) «المجموع» (٢/ ٢٦٢)، و «روضة الطالبين» (١/ ١٨٨).
(٢) رواه البخاري (٢٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>