للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الأولُ: أنَّ مِقدارَ الواجِبِ في الأقِطِ صاعٌ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ (١).

قالَ الدَّرديرُ : وهي -أي: زَكاةُ الفِطرِ- صاعٌ … من قَمحٍ أو شَعيرٍ أو سُلتٍ أو ذُرةٍ أو دَخنٍ أو أرُزٍّ أو تَمرٍ أو زَبيبٍ أو أقِطٍ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : الواجِبُ في صَدقةِ الفِطرِ صاعٌ عن كلِّ إِنسانٍ لا يُجزِئُ أقَلُّ من ذلك من جَميعِ أَجناسِ المُخرَجِ، وبه قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وإِسحاقُ (٣).

استُدِلَّ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ في الأقِطِ صاعٌ بالسُّنةِ:

١ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «كُنا نُخرِجُ إذْ كانَ فِينا رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ، عَنْ كلِّ صَغيرٍ، وكَبيرٍ، حُرٍّ أو مَملوكٍ، صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ … » (٤).

٢ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ» (٥).


(١) «المنتقى» للباجي (٢/ ١٨٨، ١٩٠)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٧)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ١٩٩)، و «المجموع» (٦/ ١٠٩)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٤)، و «المغني» (٤/ ٤٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٣).
(٢) «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٧).
(٣) «المغني» (٤/ ٣٤).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>