للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القَيمِ : وكان شَيخُنا يُقوِّي هذا المَذهبَ ويَقولُ: هو قياسُ قَولِ أحمدَ في الكَفاراتِ أنَّ الواجِبَ فيها من البُرِّ نِصفُ الواجِبِ من غَيرِه (١).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لِمَذهبِهم -وهو أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ بالسُّنةِ والأثَرِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

١ - عن عبدِ اللهِ بنِ ثَعلبةَ قالَ: خطَبَ رَسولُ اللهِ النَّاسَ قبلَ الفِطرِ بيَومٍ -أَوْ يَومَينِ- فقالَ: «أدُّوا صاعًا مِنْ بُرٍّ، أو قَمحٍ بينَ اثنَينِ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على كلِّ أَحدٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ هو قَولُه : «أدُّوا صاعًا مِنْ بُرٍّ، أو قَمحٍ بينَ اثنَينِ» وهو واضِحُ الدِّلالةِ على أنَّ الواجِبَ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ فهو نَصٌّ في المُدَّعى.

٢ - عن الحَسنِ البَصريِّ قالَ: خطَبَ ابنُ عَباسٍ فِي آخِرِ رَمضانَ على مِنبَرِ البَصرَةِ، فقالَ: أَخرِجوا صَدقةَ صَومِكم، فكَأنَّ النَّاسَ لَم يَعلَموا، فقالَ: «مَنْ ههُنا مِنْ أَهلِ المَدينةِ؟ قُوموا إلى إِخوانِكم فعَلِّموهم، فإِنَّهم لا يَعلَمونَ، فرَضَ رَسولُ اللهِ هذه الصَّدقةَ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِنْ قَمحٍ، على كلِّ حُرٍّ أو مَملوكٍ، ذَكرٍ أو


(١) «زاد المعاد» (٢/ ٢١).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>