للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

أ- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ : «أَنَّ رَسولَ اللهِ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ … » (١).

ب- عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ قالَ: «كُنا نُعطِيها فِي زَمانِ النَّبيِّ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ» (٢). وفي رِوايةٍ: «أو صاعًا مِنْ أقِطٍ» (٣).

وَجهُ الدِّلالةِ من هذَينِ الحَديثَينِ أنَّهما اشتمَلا على لَفظِ «أوْ» الذي يُفيدُ التَّخييرَ عَملًا بظاهِرِ اللَّفظِ، وإذا كانَ ظاهِرُ لَفظِ الحَديثَينِ يَقتَضي التَّخييرَ فإنَّه يَجبُ العَملُ به ولا يَصحُّ العُدولُ عنه إلى غيرِه إلا بدَليلٍ، ولا دَليلَ يَصرِفُه عن ظاهِرِه، فدَلَّ هذا على التَّخييرِ بينَ الأَجناسِ عَملًا بالظاهِرِ (٤).

ثانيًا: المَعقولُ: وهو من وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ المُخرَجَ عدَلَ إلى صِنفٍ آخَرَ مَنصوصٍ عليه، فجازَ كما لو عدَل إلى الأَعلى، والغِنى يَحصلُ بدَفعِ قُوتٍ من الأَجناسِ، ومما يَدلُّ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٤) «المغني» (٤/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>