للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ ، قالَ: «كُنا نُعطِيها فِي زَمانِ النَّبيِّ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (١).

ج- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «كُنا نُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ طَعَامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذه الأَحاديثِ هو أنَّ رَسولَ اللهِ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ من أَجناسٍ مَعلومةٍ، والإِخراجُ من غيرِ هذه الأَجناسِ المَنصوصِ عليها مع القُدرةِ على إِخراجِها عُدولٌ عن المَنصوصِ عليه فلا يَجوزُ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ولنا أنَّ النَّبيَّ فرَضَ صَدقةَ الفِطرِ أَجناسًا مَعدودةً فلم يَجزِ العُدولُ عنها، كما لو أخرَجَ القيمةَ وذلك لأنَّ ذِكرَ الأَجناسِ بعدَ ذِكرِه الفَرضَ تَفسيرٌ للمَفروضِ، فما أُضيفَ إلى المُفسَّرِ يَتعلَّقُ بالتَّفسيرِ فتَكونُ هذه الأَجناسُ مَفروضةً فيَتعيَّنُ الإِخراجُ منها؛ ولأنَّه إذا أخرَجَ غيرَها عدَل عن المَنصوصِ عليه فلم يَجزْ كإِخراجِ القيمةِ، وكما لو أخرَجَ عن زَكاةِ المالِ من غيرِ جِنسِه، والإِغناءُ يَحصلُ بالإخراجِ من المَنصوصِ عليه، فلا مُنافاةَ بينَ الخَبرينِ لكَونِهما جَميعًا يَدلَّانِ على وُجوبِ الإِغناءِ بأداءِ أحدِ الأَجناسِ المَفروضةِ (٣).


(١) رواه البخاري (١٤٣٧)، ومسلم (٩٨٥).
(٢) رواه البخاري (١٤٣٥)، ومسلم (٩٨٥).
(٣) «المغني» (٤/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>