للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المَرداويُّ: قَولُه: (ولا يُجزِئُ غيرُ ذلك) يَعني إذا وُجدَ شَيءٌ من هذه الأَجناسِ التي ذكَرَها لم يُجزِئْه غيرُها وإنْ كانَ يَقتاتُه، وهو الصَّحيحُ، وهو مِنْ المُفرداتِ (١).

وقالَ الخِرقيُّ: ومَن قدِرَ على التَّمرِ أو الزَّبيبِ أو البُرِّ أو الشَّعيرِ أو الأقِطِ فأخرَجَ غيرَه لم يُجزِئْه.

قالَ ابنُ قُدامةَ: ظاهِرُ المَذهبِ أنَّه لا يَجوزُ له العُدولُ عن هذه الأَصنافِ مع القُدرةِ عليها، سَواءٌ كانَ المَعدولُ إليه قُوتَ بَلدِه أو لم يَكنْ، وقالَ أبو بَكرٍ: يَتوجَّهُ قَولٌ آخَرُ أنَّه يُعطِي مَقامَ الخَمسةِ على ظاهِرِ الحَديثِ صاعًا من طَعامٍ، والطَّعامُ قد يَكونُ البُرَّ والشَّعيرَ وما دخَلَ في الكَيلِ، قالَ: وكِلا القولَينِ مُحتمَلٌ وأقيَسُهما أنَّه لا يَجوزُ غيرُ الخَمسةِ إلا أنْ يُعدَمَها فيُعطيَ ما قامَ مَقامَها (٢).

واستدَلَّ الحَنابِلةُ لمَذهبِهم وهو عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها إلا عندَ عَدمِها بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا السُّنةُ:

أ- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ : «أنَّ رَسولَ اللهِ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى من المُسلِمينَ» (٣).


(١) «الإنصاف» (٣/ ١٨١، ١٨٢).
(٢) «المغني» (٤/ ٤٠).
(٣) رواه البخاري (١٤٣٣)، ومسلم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>