للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : في هذا الحَديثِ دَليلٌ واضِحٌ على إبطالِ قَولِ مَنْ قالَ: لا يُتوضَّأُ بفَضلِ المَرأةِ؛ لأنَّه مَعلومٌ إذا اغتَرَفا جَميعًا من إناءٍ واحِدٍ فكلُّ واحِدٍ منهما مُتوضِّئٌ بفَضلِ صاحِبِه (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَتوضَّأَ بفَضلِ طَهورِ المَرأةِ إذا خلَتْ به المَرأةُ، أمَّا إذا كانا جَميعًا فلا بأسَ (٢).

واستدَلُّوا على ذلك بما رَوى الحَكمُ بنُ عَمرٍو «أنَّ النَّبيَّ نَهى أنْ يَتوضَّأَ الرَّجلُ بفَضلِ طَهورِ المَرأةِ» (٣).

قالَ الحافِظُ في «الفَتحِ» (٤): تُحملُ أَحاديثُ النَّهيِ على ما تساقَطَ من الأَعضاءِ، والجَوازُ على ما بَقيَ من الماءِ، وبذلك جمَعَ الخَطابيُّ، أو يُحملُ النَّهيُ على التَّنزيهِ جَمعًا بينَ الأدِلةِ، واللهُ أعلَمُ.

أمَّا وُضوءُ المَرأةِ بفَضلِ طَهورِ الرَّجلِ فهو جائِزٌ بالإِجماعِ:

قالَ النَّوويُّ : وأمَّا تَطهيرُ المَرأةِ بفَضلِ طَهورِ الرَّجلِ فجائِزٌ بالإِجماعِ (٥).


(١) «الاستذكار» (١/ ١٦٩).
(٢) «المغني مع الشرح» (١/ ٢٧٨)، و «شرح الزركشي» (١/ ٨٠)، و «منار السبيل» (١/ ١٥)، و «الإفصاح» (١/ ٥٤)، و «الأوسط» (١/ ٢٩٢).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣).
(٤) (١/ ٣٦٠).
(٥) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣)، وانظر: «فتح الباري» (١/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>