للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا واللهُ أعلمُ يَجتمِعُ شَملُ الأدِلَّةِ فتُحمَلُ أدِلَّةُ المانِعينَ على عَدمِ وُجودِ الحاجةِ والمَصلَحةِ، وأدِلَّةُ المُجيزينَ مع وُجودِ الحاجةِ والمَصلَحةِ.

ومِن صُورِ تلك الحاجةِ التي يَجوزُ نَقلُ الزَّكاةِ لِأجلِها:

١ - أنْ يَكونَ فُقراءُ البَلدِ الآخَرِ أشَدَّ حاجةً وقد نَصَّ على هذا الحَنفيةُ والمالِكيةُ وشَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ (١).

فيَجوزُ نَقلُ الزَّكاةِ إليهم؛ لأنَّ المَقصودَ من الزَّكاةِ سَدُّ خَلةِ الفَقيرِ، فمَن كانَ أحوَجَ كانَ أَوْلى، ويُؤيِّدُ ذلك عُمومُ قَولِه : «مثلُ المُؤمِنينَ فِي تَوادِّهم، وتَراحمِهم، وتَعاطفِهم مثلُ الجَسدِ إذَا اشتَكَى منه عُضوٌ تَداعَى له سائِرُ الجَسدِ بالسَّهرِ والحُمَّى» (٢).

٢ - أنْ يَكونَ المَنقولُ إليه قَريبًا مُحتاجًا، وقد نَصَّ عليه الحَنفيةُ واختارَه شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ.

٣ - أنْ تُنقَلَ الزَّكاةُ من بَلدِها إلى مَنْ هو أنفَعُ للمُسلِمينَ من الفُقراءِ، كأهلِ العِلمِ وطَلبتِه، وقد نَصَّ الحَنفيةُ على مَشروعيَّةِ نَقلِ الزَّكاةِ لهم لفَضلِهم ونَفعِهم للمُسلِمينَ.

فتَبيَّنَ ممَّا تَقدَّمَ أفضليَّةُ تَوزيعِ الزَّكاةِ في البَلدِ الذي جُمعَت فيه، ويَجوزُ نَقلُها إلى بَلدٍ آخَرَ وَفقَ ضَوابِطَ، هي:

١ - وُجودُ مُسوِّغٍ شَرعيٍّ يُقدِّرُه أهلُ الاجتِهادِ كما تَقدَّمَت الإِشارةُ لبعضِ صُورِه.


(١) انظرِ المَصادِر السَّابقَة.
(٢) رواه مسلم (٢٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>