للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَوي الحاجةِ واحِدٌ، فما فوقَ ذلك وإنْ أَتى ذلك على جَميعِ صَدقتِها حتى يَرجِعَ الساعي ولا شَيءَ معه منها (١).

ثالِثًا: المَعقولُ:

وهو أنَّ فُقراءَ البَلدِ، قد اطَّلعوا على أَموالِ الأَغنياءِ، وتَعلَّقَت بها أَطماعُهم والنَّقلُ يُوحِشُهم فكانَ الصَّرفُ إليهم أَوْلى (٢).

وقد أَفتى شَيخُ الإِسلامِ بجَوازِ نَقلِ الزَّكاةِ وما في حُكمِها لمَصلَحةٍ شَرعيَّةٍ فقد سُئلَ عمَّن له زَكاةٌ وله أَقاربُ في بَلدٍ تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ وهم مُستحقُّونَ الصَّدقةَ فهل يَجوزُ أنْ يَدفعَها إليهم أو لا؟

فأجابَ: الحَمدُ للهِ، إذا كانوا مُحتاجينَ مُستحقِّينَ للزَّكاةِ ولم تَحصُلْ لهم كِفايَتُهم من جِهةِ غيرِه فإنَّه يُعطِيهم من الزَّكاةِ، ولو كانوا في بَلدٍ بَعيدٍ واللهُ أعلمُ (٣).

وقالَ ابنُ زَنجوَيهِ : السُّنةُ عندَنا أنَّ الإمامَ يَبعَثُ على صَدقاتِ كلِّ قَومٍ مَنْ يَأخذُها من أَغنيائِهم ويُفرِّقُها في فُقرائِهم، غيرَ أنَّ الإمامَ ناظِرٌ للإِسلامِ وأهلِه، وأنَّ المُؤمنينَ إِخوةٌ، فإنْ رَأى أنْ يَصرِفَ من صَدقاتِ قَومٍ لغِناهُم عنها إلى فُقراءِ قَومٍ لِحاجَتِهم إليها فعَلَ ذلك على التَّحرِّي والاجتِهادِ (٤).


(١) «الأموال» (١/ ٧٠٩، ٧١٠).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ١١٨).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٨٥).
(٤) «الأموال» لابن زنجويه (٤/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>