للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ البَغويُّ : وفيه دَليلٌ على أنَّ نَقلَ الصَّدقةِ عن بَلدِ الوُجوبِ لا تَجوزُ مع وُجودِ المُستحقِّينَ فيه، بل صَدقةُ أهلِ كلِّ ناحيةٍ لمُستَحقِّي تلك الناحيةِ (١).

٢ - عن عَوفِ بنِ أبي جُحَيفةَ عن أَبيه قالَ: «قدِمَ علينا مُصدِّقُ النَّبيِّ ، فأخَذَ الصَّدقةَ مِنْ أَغنِيائِنا، فجعَلَها فِي فُقرائِنا، وكُنت غُلامًا يَتيمًا، فأَعطانِي منها قَلوصًا» (٢) (٣).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على أنَّ صَدقةَ أهلِ كلِّ بَلدٍ تُصرَفُ في فُقراءِ أهلِه، ولا تُنقَلُ إلى غيرِهم هو ما اشتَملَ عليه مِنْ لَفظِ: «فأخَذَ الصَّدقةَ مِنْ أَغنِيائِنا، فجعَلَها في فُقرائِنا».

ثانيًا: الأثَرُ:

١ - ما رَوى أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سَلامٍ: أنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ أنكَرَ على مُعاذٍ لمَّا بعَثَ إليه بثُلثِ صَدقةِ الناسِ من اليَمنِ، وقالَ له: «لَم أَبعَثكَ جابيًا ولا آخِذَ جِزيَةٍ، ولكنْ بعَثتُك لتَأخذَ مِنْ أَغنِياءِ النَّاسِ فتَرُدَّها على فُقرائِهم». فَقالَ مُعاذٌ: «ما بعَثتُ إلَيكَ بشَيءٍ وأنا أَجدُ أَحدًا يَأخذُه منِّي» (٤).


(١) «شرح السنة» (٥/ ٤٧٤).
(٢) القَلوصُ من الإبلِ: النَّاقةُ الشَّابّةُ. انظرْ: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ١٠٠).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (٦٤٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠٦٤٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٩١٩).
(٤) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (١٩١٢)، قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ عن ابنِ جُريحٍ قال أخبَرنِي خَلَّادٌ أن عُمرَ بنَ شُعيبٍ أخبَره أن مُعاذَ بنَ جَبلٍ به، وقال الشَّيخُ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٣/ ٣٤٦): وهذا سندٌ ضعيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>