للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمَحلٍّ فيه مُستحِقٌّ ولو على مَسافةِ القَصرِ، وإنْ كانَ في مَحلِّ الوُجوبِ أو بقُربِه مُستحِقٌّ تَعيَّنَ تَفرِقتُها في مَحلِّ الوُجوبِ أو بقُربِه.

ولا يَجوزُ نَقلُها مَسافةَ القَصرِ إلا أنْ يَكونَ المَنقولُ إليهم أعدَمَ (أحوَجَ وأفقَرَ) فيُندَبُ نَقلُ أكثَرِها لهم، فإنْ نقَلَها كلَّها أوفرَّقَها كلَّها بمَحلِّ الوُجوبِ أجزَأَت.

فأمَّا إنْ نقَلَها إلى غيرِ أعدَمَ وأحوَجَ فذلك له صُورَتانِ:

الأُولى: أنْ يَنقُلَها إلى مُساوٍ في الحاجةِ لمَن هو في مَوضِعِ الوُجوبِ فهذا لا يَجوزُ، وتُجزئُ الزَّكاةُ، أي: ليسَ عليه إِعادتُها.

والثانيةُ: أنْ يَنقُلَها إلى ما هو أقَلُّ حاجةً، ففيها قَولانِ: ما نَصَّ عليه خَليلٌ في «مُختصَرِه» أنَّها لا تُجزِئُ.

والثاني: ما نقَلَه ابنُ رُشدٍ و «الكافِي» وهو الإِجزاءُ؛ لأنَّها لم تَخرجْ عن مَصارفِها (١).

وقالَ الشافِعيةُ: لا يَجوزُ نَقلُ الزَّكاةِ من بَلدٍ إلى بَلدٍ آخَرَ بل يَنبَغي أنْ يُفرِّقَ الزَّكاةَ في بَلدِ المالِ، فلو نقَلَها إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودِ المُستحقِّينَ حرُمَ عليه. وهل يُجزِئُه؟ على قولَينِ:

أحَدُهما: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه حَقٌّ واجِبٌ لأَصنافِ بَلدٍ، فإذا نُقلَ عنهم إلى غيرِهم لا يُجزِئُه كالوَصيَّةِ بالمالِ لأَصنافِ البَلدِ.


(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٠٠، ٥٠٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٤٦)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>