فأمَّا إنْ نقَلَها إلى غيرِ أعدَمَ وأحوَجَ فذلك له صُورَتانِ:
الأُولى: أنْ يَنقُلَها إلى مُساوٍ في الحاجةِ لمَن هو في مَوضِعِ الوُجوبِ فهذا لا يَجوزُ، وتُجزئُ الزَّكاةُ، أي: ليسَ عليه إِعادتُها.
والثانيةُ: أنْ يَنقُلَها إلى ما هو أقَلُّ حاجةً، ففيها قَولانِ: ما نَصَّ عليه خَليلٌ في «مُختصَرِه» أنَّها لا تُجزِئُ.
والثاني: ما نقَلَه ابنُ رُشدٍ و «الكافِي» وهو الإِجزاءُ؛ لأنَّها لم تَخرجْ عن مَصارفِها (١).
وقالَ الشافِعيةُ: لا يَجوزُ نَقلُ الزَّكاةِ من بَلدٍ إلى بَلدٍ آخَرَ بل يَنبَغي أنْ يُفرِّقَ الزَّكاةَ في بَلدِ المالِ، فلو نقَلَها إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودِ المُستحقِّينَ حرُمَ عليه. وهل يُجزِئُه؟ على قولَينِ:
أحَدُهما: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه حَقٌّ واجِبٌ لأَصنافِ بَلدٍ، فإذا نُقلَ عنهم إلى غيرِهم لا يُجزِئُه كالوَصيَّةِ بالمالِ لأَصنافِ البَلدِ.
(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٠٠، ٥٠٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٤٦)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٥٩).