وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على عَدمِ جَوازِ تَقديمِ زَكاةِ الفِطرِ عن يومِ العيدِ بيَومَينِ قَولُ ابنِ عُمرَ ﵄:«وكانُوا يُعطونَ قبلَ الفِطرِ بيَومٍ أويَومينِ» وهو إِشارةٌ إلى جَميعِهم -يَعني الصَّحابةَ- فيَكونُ إِجماعًا، وقد نَصَّ فيه علاه أنَّهم كانوا يُعطَونَ قبلَ الفِطرِ بيَومٍ أويَومَينِ فلا يَجوزُ أكثَرُ من ذلك.