للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقتَضي الاختِصاصَ، أي: الصَّدقةُ المُختصَّةُ بالفِطرِ، وأولُ فِطرٍ يَقعُ عن جَميعِ رَمضانَ مَغيبُ الشَّمسِ من آخِرِ نَهارِه، فاقتَضى أنْ يَكونَ الوُجوبُ مُتعلِّقًا به.

والثاني: قَولُه: «طُهرَةً للصَّائمِ»؛ لأنَّ من لم يُدرِكْ شَيئًا من زَمانِ الصَّومِ لم يَحتَجْ إلى الطُّهرةِ من الصَّومِ (١).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ أنَّه قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ على النَّاسِ مِنْ رَمضانَ صاعًا مِنْ تَمرٍ أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أَوأُنثَى مِنْ المُسلِمينَ» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أنَّه يَدلُّ على أنَّ وقتَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ يَكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ، وذلك من وَجهَينِ:

أحَدُهما: أرشَدَ النَّبيُّ في هذا الحَديثِ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ، والفِطرُ من رَمضانَ يَقعُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ، فدَلَّ ذلك على أنَّ وقتَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ هو غُروبُ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

والثاني: أنَّ النَّبيَّ أَضافَ الزَّكاةَ إلى الفِطرِ. والإِضافةُ تَقتَضي الاختِصاصَ والسَّببيَّةَ، أي: اختِصاصَ الوُجوبِ بالفِطرِ من رَمضانَ، والفِطرُ من رَمضانَ يَقعُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ، فيَكونُ هو وقتَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ.


(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦١).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>