للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المَرداويُّ : وتَجِبُ بغُروبِ الشَّمسِ من لَيلةِ الفِطرِ هذا هو الصَّحيحُ من المَذهبِ، نقَلَه الجَماعةُ عن الإمامِ أحمدَ وعليه أكثَرُ الأَصحابِ (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : ورَوى أشهَبُ عن مالِكٍ أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ بغُروبِ الشَّمسِ من آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ وهي لَيلةُ الفِطرِ (٢).

واستدلُّوا على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تَجبُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ بما رَواه عبدُ اللهِ بنُ عَباسٍ ، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ طُهرَةً للصَّائمِ مِنْ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمَةً للمَساكينِ، مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ، فهي زَكاةٌ مَقبولَةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ، فهي صَدقةٌ مِنْ الصَّدقاتِ» (٣).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ دَليلانِ:

الأولُ: قَولُه: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ»، فأخبَر أنَّها مَفروضةٌ بالفِطرِ من رَمضانَ من جِهةِ أنَّه أَضافَ الزَّكاةَ إلى الفِطرِ، والإِضافةُ


(١) «الإنصاف» (٣/ ١٧٦).
(٢) «الاستذكار» (٣/ ٢٦٦)، و «التمهيد» (١٤/ ٣٢٧).
(٣) رواه ابو داود في «سننه» (٢/ ١١١) (٣) كتاب الزَّكاة باب زَكاة الفطر ح (١٦٠٩)، وابن ماجه في «سننه» (١/ ٥٨٥) (٨) كتاب الزَّكاة باب صدقة الفطر ح (١٨٢٧)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ١٨٨) وكتاب زَكاة الفطر ح (١)، وقال: ليس فيه مجروح. والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٦٨) ح (١٤٨٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٦٢) ح (٧٤٨١)، وقال الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١٤٢١٠): إسنادُه حسنٌ وحسَّنَه ابنُ قُدامةَ والنوويُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>