للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : ولوتَبرعَ إِنسانٌ بالنَّفقةِ على أجنَبيٍّ لا يَلزمُه فِطرَتُه بلا خِلافٍ عندَنا، وبه قالَ مالِكٌ وأبو حَنيفةَ وداودُ.

وقالَ ابنُ قُدامةَ : واختارَ أبو الخَطابِ أنَّه لا تَلزمُه مُؤنَتُه وفِطرَتُه كما لم يَمُنْه، وهذا قَولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ وهو الصَّحيحُ إنْ شاءَ اللهُ .

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على أنَّه لا يَلزمُه زَكاةُ الفِطرِ عمَّن تَبرعَ بنَفقتِه، إلا أحمدَ فإنَّه قالَ: إنْ تَطوَّعَ بنَفقةِ شَخصٍ مُسلِمٍ لزِمَته زكاتُه.

استدَلَّ أهلُ العِلمِ لمَذهبِهم هذا -وهو أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له غيرُ واجِبةٍ على مَنْ تَبرعَ بمُؤنتِه بالمَعقولِ وهو مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تَجبُ تَبعًا للنَّفقةِ، فمَن وجَبَت نَفقتُه على غيرِه وجَبَت زَكاةُ فِطرِه عليه، ونَفقةُ اليَتيمِ غيرُ واجِبةٍ على مَنْ تَبرعَ بمُؤنَتِه، فمِن بابِ أَوْلى ألَّا تَجبَ عليه فِطرتُه.

الثاني: سَببُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الغيرِ المُؤنةُ والوِلايةُ، والمُتبرعُ بمُؤنةِ اليَتيمِ ليسَ له عليه وِلايةٌ، إذًا لا تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ عنه.

القَولُ الثاني: زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له وهو تحتَ كَفالةِ مُتبرعٍ بمُؤنَتِه واجِبةٌ على مَنْ تَبرعَ بمُؤنَتِه، وذلك رِوايةٌ عن الإمامِ أحمدَ اختارَها أكثَرُ أَصحابِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>