للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أومَجانينَ، فإنْ كانوا قادِرينَ على الكَسبِ وهُم عُقلاءُ أَصحاءُ فلا تَجبُ على أَبيهم، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ (١).

قالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ : وتَلزَمُ الرَّجلَ نَفسُه ومَن تَلزمُه نَفقتُه من المُسلِمينَ مِنْ وَلدٍ صَغيرٍ لا مالَ له أو كَبيرٍ زَمِنٍ فَقيرٍ (٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : وأمَّا المَولودونَ فهم البَنونَ والبَناتُ وسِواهم وإنْ سفَلوا وهم ضَربانِ:

أحَدُهما: أَغنياءُ.

والآخَرُ: فُقراءُ.

فإنْ كانوا أَغنياءَ فنَفقاتُهم في أَموالِهم، وكذلك زَكاةُ فِطرِهم، وإنْ كانوا فُقَراءَ فضَربانِ:

أحَدُهما: أنْ يَعجِزوا عن مَنافِعِ أنْفُسِهم لِصِغرٍ أوجُنونٍ أو زَمانةٍ، فعَلى الوالِدِ -وإنْ علا- نَفقاتُهم.

والضَّربُ الثاني: أنْ يَكونوا كِبارًا أَصحاءَ لا يَعجِزونَ عن مَنافِعِ أنفُسِهم، فمَذهبُ الشافِعيِّ أنَّه لا تَجبُ على الوالِدِ نَفقاتُهم ولا زَكاةُ فِطرِهم (٣).


(١) «المعونة» (١/ ٢٣٤)، و «التلقين» (١/ ١٦٨)، و «المنتقى» للباجي (٣/ ١٨٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٦)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٣)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٩)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٩٩)، و «الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٥، ٥٠٦).
(٢) «التلقين» (١/ ١٦٨).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>