للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم في أَموالِهم، وإلى هذا القَولِ ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ وأبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ وغيرُهم من العُلماءِ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : والجُمهورُ على أنَّه لا تَجبُ على المَرءِ في أَولادِه الصِّغارِ إذا كانَ لهم مالٌ زَكاةُ الفِطرِ، وبه قالَ الشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ ومالِكٌ (٢).

وقالَ الإمامُ الحَصكَفيُّ : ولا عن طِفلِه الغَنيِّ لعَدمِ المُؤنةِ، بل هي واجِبةٌ من مالِ الطِّفلِ؛ لأنَّها مُؤنةٌ كالنَّفقةِ (٣).

وقالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ : ويَلزَمُه عن وَلدِه الصَّغيرِ إذا لم يَكنْ له مالٌ، فإنْ كانَ له مالٌ أخرَج عنه من مالِه (٤).

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : «قالَ الشافِعيُّ : وإنْ كانَ وَلَدُه في وِلايَتِه لهم أَموالٌ زَكَّى منها عنهم إلا أنْ يَتطوَّعَ فيُجزئَ عنهم».

قالَ الماوَرديُّ: قد ذكَرْنا أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ للمَنفَعةِ، فإذا كانَ للرَّجلِ أَولادٌ صِغارٌ في وِلايَتِه ولهم أَموالٌ فنَفَقتُهم وزَكاةُ فِطرِهم في أَموالِهم دونَ مالِ أبيهم، وهو قَولُ الجَماعةِ (٥).


(١) «المبسوط» (٣/ ١٠٤)، و «الحجة على أهل المدينة» (١/ ٥٢٧)، و «مختصر اختلاف العُلماء» للطحاوي (١/ ٤٧٣)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٤)، و «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (١/ ٣٣٥).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٥)، و «الذخيرة» للقرافي (٣/ ١٦٦).
(٣) «الدر المنتقى في شرح الملتقى» (١/ ٣٣٥).
(٤) «المعونة» (١/ ٣٤٣).
(٥) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>