للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهوالأصَحُّ وبه قطَعَ أكثَرُ العِراقيِّينَ. قالَ الرافِعيُّ: وبه قطَعَ الأكثَرونَ أنَّ الفِطرةَ مَبنيَّةٌ على الخِلافِ المَشهورِ أنَّ الفِطرةَ تَجبُ للحامِلِ أم للحَملِ (إنْ قُلنا) بالأولِ وجَبَت وإلا فلا؛ لأنَّ الجَنينَ لا تَجبُ فِطرَتُه.

ثم قالَ: وسَواءٌ رجَّحْنا الطَّريقَ الأولَ أو الثاني، فالمَذهبُ وُجوبُ الفِطرةِ لأنَّ الأصَحَّ أنَّ النَّفقةَ للحامِلِ بسَببِ الحَملِ (١).

وقالَ الماوَرديُّ : فأمَّا البائِنُ فلها حالاتٌ: حامِلٌ وحائِلٌ … فإنْ كانَت حامِلًا فلَها السُّكنى والنَّفقةُ، وهل على الزَّوجِ زَكاةُ الفِطرةِ؟ على وَجهَينِ مُخرَجَينِ من اختِلافِ قَولِه في نَفقةِ الحامِلِ هل وجَبَت لها أو لحَملِها، فإنْ قُلنا: إنَّ النَّفقةَ وجَبَت لها فعلى الزَّوجِ زَكاةُ الفِطرِ تَبعًا للنَّفقةِ، وإنْ قيلَ: إنَّ النَّفقةَ تَجبُ لحَملِها لم يَلزمِ الزَّوجَ زَكاةُ فِطرِها؛ لأنَّ النَّفقةَ ليسَت لها، والحَملَ لا يُزكَّى عنه (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ مُفلِحٍ : وتَلزمُه فِطرةُ البائِنِ الحامِلِ إنْ قُلنا: النَّفقةُ لها، وإنْ قُلنا: للحَملِ لم تَجبْ على الأصَحِّ بِناءً على وُجوبِها عن الجَنينِ وفي الرِّعايةِ إنْ وجَبَت نَفقتُه وجَبَت فِطرتُه وفي أمِّه وَجهانِ (٣).

القَولُ الثاني: أنَّ زَكاةَ فِطرةِ الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حامِلٌ لا تَجبُ فِطرَتُها على زَوجِها، وهو مَذهبُ المالِكيةِ، والصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ وأحدُ القولَينِ عندَ الشافِعيةِ؛ لأنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجبُ على الزَّوجِ تَبعًا


(١) «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٩٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٩٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥).
(٣) «الفروع» (٢/ ٤٠٠)، و «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>