للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ قُدامةَ : وليسَ عليه في مُكاتَبِه زَكاةٌ، وعلى المُكاتَبِ أنْ يُخرجَ عن نَفسِه زَكاةَ الفِطرِ (١).

وجاءَ في «الثَّمر الداني»: وكذلك يُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ عن مُكاتَبِه على المَشهورِ وعن مالِكٍ سُقوطُها عنهما، وقيلَ: تَجبُ على المُكاتَبِ (٢).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ الشافِعيُّ: وفي المُكاتَبِ كِتابةً صَحيحةً وَجهٌ: أنَّها تَجبُ عليه فِطرتُه (٣).

أدلَّةُ القَولِ الأولِ:

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بما يَلي:

١ - أنَّ سَيدَه لا يَمونُه، فلا يَدخلُ تحتَ قَولِه : «ممَّن تَمُونونَ» (٤)؛ ولأنَّه لا يَلزمُه مُؤنَتُه، فأشبَهَ الأجنَبيَّ.

٢ - أنَّه يَلزمُه نَفَقةُ نَفسِه فلزِمَته فِطرَتُه كالحُرِّ المُوسِرِ (٥).

القَولُ الثاني: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ واجِبةٌ على السَّيدِ عن مُكاتَبِه، وهو


(١) «المغني» (٤/ ٦٠).
(٢) «الثمر الداني» (١/ ٣٥٧).
(٣) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (١/ ٤٠٣).
(٤) تَقدَّم تَخريجُه.
(٥) «المغني» (٤/ ٦٠)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>