للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفسِه، وبه قالَ داودُ الظاهِريُّ: لا نَعلَمُ أحدًا قالَ به سِواه، ولم يُتابِعْه على ذلك ابنُ حَزمٍ ولا أحَدٌ من أَصحابِه (١).

وقد استدَلَّ العُلماءُ على أنَّ الحُرِّيةَ شَرطٌ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ بما يَلي:

١ - عَنْ أَبي هُريرةَ ، أنَّ رَسولَ اللهِ ، قالَ: «ليسَ على المُسلِمِ فِي عَبدِه ولا فَرسِه صَدقةٌ» (٢)، وفي لَفظٍ: «ليسَ فِي العبدِ صَدقةٌ إلَّا صَدقةَ الفِطرِ» (٣).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ ما قالَه الحافِظُ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ: وذلك يَقتَضي أنَّ زَكاةَ الفِطرِ ليسَت على العَبدِ نَفسِه، وإنَّما هي على سَيدِه، قالَ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ عامَّةُ أهلِ العِلمِ على أنَّ على المَرءِ أداءَ زَكاةِ الفِطرِ عن مَملوكِه الحاضِرِ غيرِ المُكاتَبِ والعَبدِ المَغصوبٍ والآبِقِ والعَبدِ المُشتَرى للتِّجارةِ، وقالَ ابنُ قُدامةَ: ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٤).

٢ - عَنْ ابنِ عُمرَ قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمونونَ» (٥).


(١) «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٥٢).
(٢) رواه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٩٨٢).
(٣) رواه مسلم (٩٨٢).
(٤) «طرح التثريب» (٤/ ٥٢).
(٥) حَدِيثٌ حَسنٌ: رواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ١٤١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>