للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ النَّوويُّ : والصَّوابُ أنَّها فَرضٌ واجِبٌ (١).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ : ويُسمَّى فَرضًا على الأصَحِّ (٢).

لكنْ هل لِهذا الخِلافِ من ثَمرةٍ؟

قالَ ابنُ الهُمامِ : والأمرُ الثابِتُ بظَنِّي إنَّما يُفيدُ الوُجوبَ فلا خِلافَ في المَعنى؛ فإنَّ الافتِراضَ الذي يُثبِتونَه ليسَ على وَجهٍ يَكفرُ جاحِدُه فهو مَعنى الوُجوبِ الذي نَقولُ به، غايةُ الأمرِ أنَّ الفَرضَ في اصطِلاحِهم أعَمُّ من الواجِبِ في عُرفِنا، فأطلَقوه على أحدِ جُزأَيْه (٣).

وقالَ الماوَرديُّ : فإذا ثبَتَ وُجوبُها على ما ذكَرنا فهي فَرضٌ كزكَواتِ الأَموالِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: هي واجِبةٌ وليسَت فَرضًا كالوِترِ بِناءً على أصلِه في الفَرقِ بينَ الواجِبِ والفَرضِ، وهذا الخِلافُ إذا قُدِّرَ كانَ كَلامًا في العِبارةِ وِفاقًا في المَعنى غيرَ مُؤثِّرٍ (٤).

فتَبيَّنَ ممَّا ذكَرَه ابنُ الهُمامِ والماوَرديُّ أنَّ الخِلافَ لَفظيٌّ فقط، ليسَ له ثَمرةٌ يُبنى عليها حُكمٌ شَرعيٌّ واللهُ أعلمُ.


(١) «شرح صحيح مسلم» (٧/ ٥٨).
(٢) «المبدع في شرح المقنع» (٢/ ٣٨٥).
(٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٢)، و «مرقاة المفاتيح» (٤/ ٢٨٠).
(٤) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>