للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمرَ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ رَمضانَ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأُنثَى صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ» (١).

٥ - الفِطرةُ: وهذه التَّسميةُ الأصلُ فيها أنَّها اسمٌ للمُخرَجِ في زَكاةِ الفِطرِ.

قالَ النَّوويُّ : «الفِطرةُ بكَسرِ الفاءِ اسمٌ للمُخرَجِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو اسمٌ مُولَّدٌ، ولَعلَّها من الفِطرةِ التي هي الخِلقةُ (٢).

وقالَ أبو مُحمدٍ الأبهَريُّ: مَعناها: زَكاةُ الخِلقةِ، كأنَّها زَكاةُ البَدنِ (٣).

وفي «المِصباح المُنير»: وقَولُهم: تَجبُ الفِطرةُ، الأصلُ: تَجبُ زَكاةُ الفِطرةِ، وهي البَدنُ، فحُذفَ المُضافُ وأُقيمَ المُضافُ إليه مَقامَه واستُغنيَ به في الاستِعمالِ لفَهمِ المَعنى (٤).

٦ - زَكاةُ الرُّؤوسِ أو الرِّقابِ أو الأَبدانِ: وهي بهذه الأَسماءِ يُسمِّيها الفُقهاءُ، والمُرادُ بالبَدنِ الشَّخصُ، لا ما يُقابِلُ الرُّوحَ أو النَّفسَ.

قالَ ابنُ عابدِين: ولِهذا نقَلَ بعضُهم أنَّها تُسمَّى صَدقةَ الرأسِ وزَكاةَ البَدنِ (٥).


(١) رواه النسائي (٢٥٠٤).
(٢) «تحرير ألفاظ التنبيه» (١١٦).
(٣) «تحرير ألفاظ التنبيه» (١١٦).
(٤) «المصباح المنير» (٢/ ٤٧٦) مادة فطر.
(٥) «رد المحتار على الدرر المختار» (٢/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>