يُجزئُ إِخراجُ القيمةِ في شَيءٍ من الزَّكواتِ، لا في زَكاةِ الفِطرِ، ولا في زَكاةِ المالِ؛ لأنَّه خِلافُ السُّنةِ.
ورُويَ عن أحمدَ القَولُ بالجَوازِ فيما عدا الفِطرةَ، قالَ أبو داودَ: سُئلَ أحمدُ عن رَجلٍ باعَ ثَمرةَ نَخلِه؟ فقالَ: عُشرُه على الذي باعَه، قيلَ له: فيُخرجُ تَمرًا أو ثَمنَه؟ قالَ: إنْ شاءَ أخرَجَ تَمرًا، وإنْ شاءَ أخرَجَ الثَّمنَ. وهذا دَليلٌ على جَوازِ إِخراجِ القيمةِ.
أمَّا زَكاةُ الفِطرِ فقد شدَّدَ فيها، ولم يُجِزْ إِعطاءَ القيمةِ. قالَ أبو داودَ: قيلَ لِأحمدَ وأنا أسمَعُ: أُعطِي دَراهمَ -يَعني: في صَدقةِ الفِطرِ-؟ قالَ: أخافُ ألَّا يُجزِئَه، خِلافَ سُنةِ رَسولِ اللهِ ﷺ(١).
وسيَأتي تَفصيلُ المَسألةِ كامِلةً في حُكمِ إِخراجِ القِيمةِ في زَكاةِ الفِطرِ بتَوسُّعٍ.
(١) «المغني مع الشرح الكبير» (٤/ ٤٣)، و «الإفصاح» (١/ ٣٥٤).