الزَّوجَينِ؛ فلم يَجزْ للآخَرِ دَفعُ زَكاتِه إليه كالآخَرِ؛ ولأنَّها تَنتفِعُ بدَفعِها إليه؛ لأنَّه إنْ كانَ عاجِزًا عن الإنفاقِ عليها تَمكَّنَ بأخذِ الزَّكاةِ من الإنفاقِ فيَلزمُه، وإنْ لم يَكنْ عاجِزًا ولكنَّه أيسَرَ بها لزِمَته نَفقةُ المُوسِرينَ فتَنتفعُ بها في الحالَينِ فلم يَجزْ لها ذلك؛ ولأنَّ الزَّوجَ لا يُقطَعُ بسَرقةِ مالِ امرأتِه ولا تَصحُّ شَهادتُه لها.
وذهَبَ الإمامُ الشافِعيُّ وأحمدُ في الرِّوايةِ الثانيةِ والصاحبانِ من الحَنفيةِ -أبو يُوسفَ ومُحمدٌ- إلى جَوازِ أنْ تَدفعَ المَرأةُ زَكاتَها إلى زَوجِها؛ لحَديثِ عَمرِو بن الحارِثِ عن زَينَبَ امرَأةِ عبدِ اللَّهِ قالَت: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصدَّقْنَ يا مَعشَرَ النِّساءِ ولَو من حُليِّكنَّ»، قالَت: فرَجَعتُ إلى عبدِ اللَّهِ فقُلتُ: إنَّكَ رَجلٌ خَفِيفُ ذَاتِ اليدِ (كِنايةً عن الفَقرِ) وإِنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قد أمَرَنا بالصَّدقةِ فأْتِه فاسأَله، فإنْ كانَ ذلك يُجزِئُ عنِّي وإلَّا صرَفْتُها إلى غيرِكم، قالَت: فقالَ لي عبدُ اللَّهِ: بَلْ ائتِيه أنتِ، قالَت: فانْطلَقتُ فإذا امرَأةٌ مِنْ الأَنصارِ بِبابِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ حاجَتِي حاجَتُها، قالَت: وكانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ قد أُلقيَت عليه المَهابةُ، قالَت: فخرَجَ علَينا بِلالٌ فقُلنا له: ائْتِ رَسولَ اللَّهِ ﷺ فأَخبِرهُ أنَّ امرَأتَينِ بالبابِ تَسأَلانِكَ أتُجزِئُ الصَّدقةُ عنهما على أَزواجِهِما وعلى أَيتامٍ في حُجورِهما؟ ولا تُخبِرهُ من نحنُ، قالَت: فدخَلَ بِلالٌ على رَسولِ اللَّهِ ﷺ فسَأَله فقالَ له رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هما؟» فقالَ: امرَأةٌ مِنْ الأَنصارِ وزَينَبُ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ:«أَيُّ: الزَّيانبِ؟» قالَ: امرَأةُ عبدِ اللَّهِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «لهما أَجرانِ: أَجرُ