للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَقصودُ بالوالِدَينِ: الأبُ والأمُّ وإنْ عَلَوا يَعنى أباءَهما وأُمهاتِهما، وإنِ ارتفَعَت دَرجتُهم من الدافِعِ، كأبَويِ الأبِ وأبَويِ الأمِّ وأبَوَي كلِّ واحِدٍ منهم وإنْ عَلتْ دَرجتُهم، مَنْ يَرثُ منهم ومَن لا يَرثُ.

والمَقصودُ بالوَلدِ وإنْ سفَلَ: وإنْ نزَلَت دَرجتُه من أَولادِه البَنينَ والبَناتِ، الوارِثِ وغيرِ الوارِثِ، قالَ ابنُ قُدامةَ: نَصَّ عليه أحمدُ فقالَ: لا يُعطَى الوالدانِ من الزَّكاةِ ولا وَلدُ الوَلدِ ولا الجَدُّ ولا الجَدَّةُ ولا وَلدُ البِنتِ، قالَ النَّبيُّ : «إنَّ ابنِي هذا سَيدٌ»، يَعني الحَسنَ، فجعَلَه ابنَه؛ ولأنَّه من عَمودِ نَسبِه أشبَهَ الوارِثَ؛ ولأنَّ بينَهما قَرابةً جُزئيَّةً وبَعضيَّةً بخِلافِ غيرِها (١).

لكنْ قد قيَّدَ ابنُ المُنذِرِ نقْلَ الإِجماعِ على عَدمِ جَوازِ الدَّفعِ إلى الوالِدَينِ بالحالِ التي يُجبَرُ فيها الدافِعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم، فإذا لم تَتحقَّقْ هذه الحالُ بأنْ كانَ الوَلدُ مُعسِرًا وملَكَ نِصابًا وجَبَت فيه الزَّكاةُ، فقد قالَ الإمامُ النَّوويُّ : إذا كانَ الوَلدُ أو الوالِدُ فَقيرًا أو مِسكينًا وقُلنا في بعضِ الأَحوالِ: «لا تَجبُ نَفقتُه» فيَجوزُ لوالِدِه ووَلدِه دَفعُ الزَّكاةِ إليه من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّه حينَئذٍ كالأجنَبيِّ (٢).


(١) «المغني» (٣/ ٤٢٣).
(٢) «المجموع» (٦/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>