للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبلَ الصَّلاةِ، فهي زَكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ، فهي صَدقةٌ مِنْ الصَّدقاتِ» (١).

دلَّ هذا الحَديثُ على جَوازِ إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ «وطُعمَةً للمَساكينِ»، والمَساكينُ لَفظٌ عامٌّ فهو يَشمَلُ بَني المُطَّلبِ إذا كانوا فُقراءَ كسائِرِ الفُقراءِ.

٢ - الأَغنياءُ: وقد تَقدَّمَ بَيانُ مَنْ هُمْ في صِنفِ الفُقراءِ والمَساكينِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : خَمسةٌ لا يُعطَونَ إلا مع الحاجةِ، الفَقيرُ والمِسكينُ والمُكاتَبُ والغارِمُ لمَصلحةِ نَفسِه وابنُ السَّبيلِ.

وخَمسةٌ يَأخُذونَ مع الغِنى: العامِلُ والمُؤلَّفُ قَلبُه والغازِي والغارِمُ لإِصلاحِ ذاتِ البَينِ وابنُ السَّبيلِ الذي له اليَسارُ في بَلدِه (٢).

وخالَف الحَنفيةُ في الغازِي والغارِمِ لإِصلاحِ ذاتِ البَينِ، فرَأوْا أنَّهم لا يَأخُذونَ إلا مع الحاجةِ كما تَقدَّمَ ذِكرُه (٣).

٣ - الكُفارُ ولو كانوا أهلَ ذمَّةٍ لا يَجوزُ إِعطاؤُهم من الزَّكاةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ صَرفُ زَكاةِ المالِ لِأهلِ الذِّمةِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ الذِّميَّ لا يُعطَى من زَكاةِ الأَموالِ شيئًا (٤).


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٣٦).
(٣) ابن عابدين (٢/ ١٧٩)، و «فتح القدير» (٢/ ٢١).
(٤) «الإجماع» (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>