للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أَنكِحْ هذا الغُلامَ ابنتَكَ» لِي، فأَنكَحنِي، وقالَ لمَحمِيةَ: «أَصدِقْ عنهما مِنْ الخُمسِ كذا، وكذا» (١).

دلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ الزَّكاةَ لا تَجوزُ لآلِ مُحمدٍ وهم بَنو هاشِمٍ، وذلك لِما اشتَملَ عليه حَديثُ عبدِ المُطَّلبِ بنِ رَبيعةَ من قَولِه: «إنَّ الصَّدقةَ لَا تَنبَغي لآلِ مُحمَّدٍ؛ إنَّما هي أَوساخُ النَّاسِ» وآلُ مُحمدٍ مُنزَّهونَ عن أَوساخِ الناسِ فلا تَحلُّ لهم، وحَديثُ أبي هُريرةَ صَريحٌ في أنَّ الصَّدقةَ لا تَحلُّ لآلِ مُحمدٍ لقَولِه: «أنَّا لَا تَحلُّ لنا الصَّدقةُ».

إِعطاءُ بَني المُطَّلِبِ من الصَّدقةِ الواجِبةِ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ الواجِبةِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: لا يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والظاهِريَّةِ وقَولٌ للمالِكيةِ وأظهَرُ الرِّوايتَينِ عندَ الحَنابِلةِ (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : الزَّكاةُ حَرامٌ على بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلِبِ بلا خِلافٍ (٣).


(١) رواه مسلم (١٠٧٢).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٨١)، و «الأم» (٤/ ١٤٦)، و «المحلى» (٦/ ١٤٧)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٢/ ٤٨٣)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٢٧)، و «طرح التثريب» (٤/ ٣٥)، و «فتح الباري» (٣/ ٣٥٤)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٥٠٦)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٦)، و «شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٦٥، ١٧٦)، و «المجموع» (٦/ ٢١٨)، و «المغني» (٣/ ٤٣٢).
(٣) «المجموع» (٦/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>