للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ النَّوويُّ : قالَ أبو عاصِمٍ العَباديُّ في كِتابِه «الزِّيادات»: لو استَقرَّت عليه زَكاةٌ ثم مرِضَ ولا مالَ معه، فيَنبَغي أنْ يَنويَ أنَّه يُؤدِّي الزَّكاةَ إنْ قدِرَ، وألَّا يَقترضَ.

وقالَ شاذانُ بنُ إبراهيمَ: يَقترضُ؛ لأنَّ دَينَ اللهِ أحَقُّ بالقِضاءِ. قالَ: فإنِ اقتَرضَ ودفَعَ الزَّكاةَ ونَوى الوَفاءَ إذا تَمكَّنَ، فهو مَعذورٌ بالاتِّفاقِ (١).


(١) «المجموع» للنووي (٦/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>