فإذا وُجدَ الأَصنافُ الثَّمانيةُ وجَبَ لكلِّ صِنفٍ ثُمنٌ، وإنْ وُجدَ منهم خَمسةٌ وجَبَ لكلِّ صِنفٍ خُمسٌ، وهكذا، فلا بدَّ من استِيعابِ جَميعِ المَوجودينَ، ولا يَجوزُ الاقتِصارُ على بعضِها مع وُجودِ جَميعِها، وإذا لم يُوجَدْ صِنفٌ منهم كالمُؤلَّفةِ مَثلًا سقَط سَهمُه ويُردُّ على الباقينَ.
والمُستحَبُّ أنْ يَعُمَّ كلَّ صِنفٍ إنْ أمكَنَ، وأقَلُّ ما يُجزِئُ أنْ يُصرَفَ إلى ثَلاثةٍ من كلِّ صِنفٍ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى أَضافَ إليهم بلَفظِ الجَمعِ وأقَلُّ الجَمعِ ثَلاثةٌ، فإنْ دفَعَ إلى اثنَينِ ضمِنَ نَصيبَ الثالِثِ، وفي قَدرِ الضَّمانِ قَولانِ، أحدُهما القَدرُ المُستحَبُّ، وهو الثُّلثُ، والثاني وهو الصَّحيحُ: أقَلُّ جُزءٍ من السَّهمِ؛ لأنَّ هذا القَدرَ هو الواجِبُ، فلا يَلزمُه ضَمانُ ما زادَ.
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ في «الأُمّ»: لو ترَكَ العامِلُ أهلَ صِنفٍ مَوجودينَ حيثُ يِقسِمها، وهو يَعرِفُهم، وأَعطى حَظَّهم غيرَهم ضمِنَ؛ لأنَّ سَهمَ هؤلاء بُيِّن في كِتابِ اللهِ ﵎.
وكذلك إذا قسَمَها الوَليُّ فتركَ أهلَ سَهمٍ مَوجودينَ ضمِنَ لِما وَصفتُ (١).
وهذا كلُّه في غيرِ العامِلِ فيَجوزُ أنْ يَكونَ واحِدًا بلا خِلافٍ، وابنُ السَّبيلِ على خِلافٍ.
ولا يَجبُ عليه التَّسويةُ بينَ آحادِ الصِّنفِ، سَواءٌ استَوعبَهم أو اقتَصرَ على ثَلاثةٍ منهم أو أكثَرَ، وسَواءٌ اتَّفقَت حاجاتُهم أو اختَلفَت، لكنْ يُستحَبُّ