للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثالِثُ: ألَّا يَجدَ مَنْ يُقرِضُه ويُسلِفُه في ذلك المَوضعِ الذي هو فيه، وهذا فيمَن له مالٌ ببَلدِه يَقدِرُ على سَدادِ القَرضِ منه.

وهذا الشَّرطُ إنَّما اشتَرطَه بعضُ المالِكيةِ وخالَفهم آخرونَ من عُلماءِ المَذهبِ.

قالَ في «الشَّرح الصَّغير»: إلا أنْ يَجدَ الغَريبُ مُسلِفًا لِما يُوصِّلُه، وهو (أي: والحالُ) أنَّه غَنيٌّ ببَلدِه فلا يُعطَى حينَئذٍ (١).

لكنْ رجَّحَ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ في أَحكامِ القُرآنِ والقُرطبيُّ في تَفسيرِه أنَّ ابنَ السَّبيلِ يُعطَى من الزَّكاةِ ولو وجَدَ مَنْ يُسلِفُه.

قالا: وليسَ يَلزمُ أنْ يَدخلَ تَحتَ منَّةِ أحَدٍ فقد وجَدَ منَّةَ اللهِ ونِعمتَه (٢).

وبهذا صرَّحَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ أنَّه لا يَلزمُه أنْ يَقترضَ وإنْ كانَ الحَنفيةُ يَرَونَ أنَّ الأفضلَ له أنْ يَقترضَ لكنْ لم يُلزمْ بهذا، قالَ ابنُ عابدِين : قالَ في «الفَتح»: ولا يَحلُّ له -أي: لابنِ السَّبيلِ- أنْ يَأخذَ أكثَرَ من حاجَتِه والأَوْلى له أنْ يَستقرِضَ إنْ قدِرَ ولا يَلزمُه ذلك لجَوازِ عَجزِه عن الأداءِ ولا يَلزمُه التَّصدُّقُ بما فضَلَ في يَدِه عندَ قُدرتِه على مالِه كالفَقيرِ إذا استَغنى، والمُكاتِبُ إذا عجَزَ وعندَهما من مالِ الزَّكاةِ لا يَلزمُهما التَّصدُّقُ (٣).


(١) «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (١/ ٤٢٩).
(٢) «أحكام القرآن» (٢/ ٩٥٨)، و «تفسير القرطبي» (٨/ ١٨٧).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٤٤)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>