للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحِفظِها من غَزوِ العَدوِّ وبِناءِ المَراكِبِ الحَربيَّةِ وإِعطاءِ جاسوسٍ يَتجسَّسُ لنا على العَدوِّ مُسلِمًا كانَ أو كافِرًا.

وأجازَ بعضُ الشافِعيةِ أنْ يَشتريَ من الزَّكاةِ السِّلاحَ وآلاتِ الحَربِ وتُجعَلَ وَقفًا يَستعمِلُها الغُزاةُ ثم يَردُّونها.

ولم يُجزْه الحَنابِلةُ في المَذهبِ وهو ظاهِرُ صَنيعِ سائِرِ الفُقهاءِ إذ قصَروا سَهمَ سَبيلِ اللهِ على الغُزاةِ أو الغُزاةِ مع الحُجَّاجِ كما سيَأتي، فلا يَجوزُ الصَّرفُ منه في هذا الضَّربِ، ووَجهُه أنَّه لا تَمليكَ فيه، أو فيه تَمليكٌ لغيرِ أهلِ الزَّكاةِ، أو هو كما يَقولُ الإمامُ أحمدُ: لأنَّه لم يُؤتِ الزَّكاةَ لِأحدٍ، وهو مَأمورٌ بإِيتائِها.

قالَ ابنُ قُدامةَ : قالَ أحمدُ: ويُعطَى ثَمنَ الفَرسِ ولا يَتولَّى مُخرِجُ الزَّكاةِ شِراءَ الفَرسِ بنَفسِه؛ لأنَّ الواجِبَ إِيتاءُ الزَّكاةِ، فإذا اشتَراها بنَفسِه فما أَعطَى إلا فَرسًا، وكذلك الحُكمُ في شِراءِ السِّلاحِ والمُؤنةِ.

وقالَ في مَوضعٍ آخَرَ: إنَّ دفْعَ ثَمنِ الفَرسِ وثَمنِ السَّيفِ أعجَبُ إلَيَّ وإنِ اشتَراه هو رَجوتُ أنْ يُجزئَه. وقالَ أيضًا: يَشتَري الرَّجلُ من زَكاتِه الفَرسَ ويُحمَلُ عليه، والقَناةَ ويُجهَّزُ الرَّجلُ، وذلك لأنَّه قد صرَفَ الزَّكاةَ في سَبيلِ اللهِ ، فجازَ كما لو دفَعَها إلى الغازي فاشتَرى بها، قالَ: ولا يَشتَري من الزَّكاةِ فَرسًا يَصيرُ حَبيسًا في سَبيلِ اللهِ، ولا دارًا، ولا ضَيعةً يُصيِّرُها في سَبيلِ اللهِ للرِّباطِ، ولا يَقِفُها على المُجاهِدين؛ لأنَّه لم يُؤتِ الزَّكاةَ لِأحدٍ وهو مَأمورٌ بإِتيانِها، قالَ: ولا يَغزو الرَّجلُ على الفَرسِ الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>