إِغناؤُه ولا يَحصلُ إلا بذلك، فإنْ زادَ عُمرُه عليه أُعطيَ سَنةً بسَنةٍ.
وليسَ المُرادُ بإِعطاءِ مَنْ لا يُحسِنُ الكَسبَ إِعطاءَه نَقدًا يَكفيه بقيمةِ عُمرِه المُعتادِ بل إِعطاؤُه ثَمنَ ما يَكفيه دَخلَه، كأنْ يُشتَرى له به عَقارٌ يَستغِلُّه ويَغتَني به عن الزَّكاةِ؛ فيَملِكُه ويُورَّثُ عنه.
قال: والأقرَبُ كما بحَثَه الزَّركشيُّ أنَّ لِلإمامِ دونَ المالِكِ شِراءَه له، وله إِلزامُه بالشِّراءِ وعَدمِ إِخراجِه عن مِلكِه، وحينَئذٍ ليسَ له إِخراجُه، فلا يَحلُّ ولا يَصحُّ فيما يَظهَرُ.
ولو ملَكَ هذا دونَ كِفايةِ العُمرِ الغالِبِ كمُلَ له من الزَّكاةِ كِفايتُه، ولا يُشتَرطُ اتِّصافُه يومَ الإِعطاءِ بالفَقرِ والمَسكنةِ.
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: لو كانَ معه تِسعونَ ولا يَكفيه إلا رِبحُ مِئةٍ أُعطيَ العَشرةَ الأُخرى، وإنْ كَفتْه التِّسعونَ -لو أنفَقَها من غيرِ اكتِسابٍ فيها- سِنينَ لا تَبلغُ العُمرَ الغالِبَ.
وهذا كلُّه فيمَن لا يُحسِنُ الكَسبَ، أمَّا مَنْ يُحسِنُ حِرفةً لائِقةً تَكفيه فيُعطَى ثَمنَ آلةِ حِرفتِه، وإنْ كثُرَت، ومَن يُحسِنُ تِجارةً يُعطَى رأسَ مالٍ يَكفيه رِبحُه منه غالِبًا باعتِبارِ عادةِ بَلدِه … ويَختلِفُ ذلك باختِلافِ الأَشخاصِ والنَّواحي.
ولو أحسَنَ أكثَرَ من حِرفةٍ، والكلُّ يَكفيه أُعطيَ ثَمنَ الأَدنى، أو رأسَ مالِ الأَدنى، وإنْ كَفاه بعضُها فقط أُعطيَ له، وإنْ لم تَكفِه واحِدةٌ منها أُعطيَ واحِدةً وزِيدَ له شِراءُ عَقارٍ يُتمُّ دَخلَه بَقيَّةَ كِفايتِه (١).