للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ لِأحدِ رَجلَينِ: إمَّا لمَن يَحتاجُ من المُسلِمينَ أو لمَن يَحتاجُ إليه المُسلِمونَ، وهذا قد جمَعَ بينَ الأمرَينِ.

واشتَرطَ بعضُ الشافِعيةِ أنْ يَكونَ طالِبُ العِلمِ نَجيبًا يُرجَى تَفقُّهُه ونَفعُ المُسلِمينَ به، وإلا لم يَستحِقَّ الأخذَ من الزَّكاةِ ما دامَ قادِرًا على الكَسبِ (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالوا: ولو قدِرَ على كَسبٍ يَليقُ بحالِه إلا أنَّه مُشتغِلٌ بتَحصيلِ بعضِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ بحيثُ لو أَقبلَ على الكَسبِ لانقَطعَ عن التَّحصيلِ حلَّت له الزَّكاةُ؛ لأنَّ تَحصيلَ العِلمِ فَرضُ كِفايةٍ. وأمَّا: مَنْ لا يَتأتَّى منه التَّحصيلُ فلا تَحلُّ له الزَّكاةُ إذا قدِرَ على الكَسبِ، وإنْ كانَ مُقيمًا بالمَدرسةِ، هذا الذي ذكَرْناه هو الصَّحيحُ المَشهورُ، وذكَرَ الدَّارِميُّ في المُشتغِلِ بتَحصيلِ العِلمِ ثَلاثةَ أوجُهٍ: أحدُها: يَستحِقُّ وإنْ قدِرَ على الكَسبِ. والثاني: لا. والثالِثُ: إنْ كانَ نَجيبًا يُرجى تَفقُّهُه ونَفعُ المُسلِمينَ به استحَقَّ وإلا فلا (٢).

وجاء في «الدُّرّ المُختارِ»: طالِبُ العِلمِ يَجوزُ له أخذُ الزَّكاةِ ولو غَنيًّا إذا فرَّغَ نَفسَه لِإفادةِ العِلمِ واستِفادتِه لعَجزِه عن الكَسبِ، والحاجةُ داعيةٌ إلى ما لا بدَّ منه (٣).


(١) «المجموع» (٧/ ٣١٧، ٣١٨)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٠٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٢٥)، و «الإنصاف» (٣/ ٢١٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٩)، و «حاشية الروض المربع» (١/ ٤٠٠)، و «فقه الزَّكاة» (٢/ ٥٧٢)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣٩٤)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٤/ ٧٦).
(٢) «المجموع» (٧/ ٣١٧، ٣١٨).
(٣) «الدر المختار» (٢/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>