للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكَرَ أبو الخَطابِ في كَراهةِ المُسخَّنِ بالنَّجاسةِ رِوايَتينِ على الإطلاقِ (١).

وقال شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : الماءُ المُسخَّنُ بالنَّجاسةِ طاهِرٌ، لكنْ هل يُكرهُ؟ على قَولَينِ، هُما رِوايتانِ عن أحمدَ.

إحداهُما: لا يُكرهُ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ والشافِعيِّ.

والثاني: يُكرهُ، وهو مَذهبُ مالِكٍ.

وللكَراهةِ مَأخَذانِ:

أحدُهما: الخَشيةُ من أنْ يَكونَ قد وصَلَ إلى الماءِ شَيءٌ من النَّجاسةِ، فيُكرهُ لاحتِمالِ تَنجُّسِه: فعلى هذا إذا كانَ بينَ المَوقِدِ وبينَ النارِ حاجِزٌ حَصينٌ لم يُكرهْ: وهذه طَريقةُ الشَّريفِ أبي جَعفرٍ وابنِ عَقيلٍ وغيرِهما.

والثاني: أنَّ سَببَ الكَراهةِ كَونُ استِعمالِ النَّجاسةِ مَكروهًا، وأنَّ السُّخونةَ حصَلَت بفِعلِ مَكروهٍ، وهذه طَريقةُ القاضِي أبي يَعلى، ومِثلُ هذا طَبخُ الطَّعامِ بالوَقودِ النَّجسِ؛ فإنَّ نُضْجَ الطَّعامِ كسُخونةِ الماءِ (٢).


(١) «المغني» (١/ ٤٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦١٢، ٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>