للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أنَّ مَنْ ملَكَ من أَموالِ الزَّكاةِ نِصابًا أو أكثرَ لا تَتمُّ به كِفايَتُه لنَفسِه، ومَن يَعولُه، فله الأخذُ من الزَّكاةِ؛ لأنَّه ليسَ بغَنيٍّ.

فمَن له عُروضُ تِجارةٍ قيمَتُها ألفُ دِينارٍ أو أكثَرُ ولكنْ لا يَحصلُ له مِنْ رِبحِها قَدرُ كِفايتِه لكَسادِ السُّوقِ أو كَثرةِ العِيالِ أو نحوِها يَجوزُ له الأخذُ من الزَّكاةِ.

ومَن كانَ له مَواشٍ تَبلغُ نِصابًا، أو له زَرعٌ يَبلغُ خَمسةَ أَوسقٍ لا يَقومُ ذلك بجَميعِ كِفايتِه يَجوزُ له الأخذُ من الزَّكاةِ، ولا يَمنعُ ذلك وُجوبَها عليه؛ لأنَّ الغِنى المُوجبَ للزَّكاةِ هو مِلكُ النِّصابِ بشُروطٍ، أمَّا الغِنى المانِعُ من أخذِها فهو ما تَحصلُ به الكِفايةُ ولا تَلازمَ بينَهما (١).

وقالَ المَيمونيُّ: ذاكَرتُ أبا عبدِ اللهِ (أحمدَ بنَ حَنبلٍ) فقُلتُ: قد تَكونُ للرَّجلِ الإبِلُ والغَنمُ تَجبُ فيها الزَّكاةُ وهو فَقيرٌ، ويَكونُ له أربَعونَ شاةً وتَكونُ له الضَّيعةُ ولا تَكفيه، أفيُعطَى من الزَّكاةِ؟ قالَ: نَعم، وذكَرَ قَولَ عمرَ: أَعطوهم وإنْ راحَت عليهم من الإبلِ كذا وكذا (٢).

وقالَ أحمدُ في رِوايةِ مُحمدِ بنِ عبدِ الحَكمِ: إذا كانَ له عَقارٌ أو ضَيعةٌ يَستغِلُّها عَشرةَ آلافٍ أو أكثَرَ ولا تَكفيه يَأخذُ من الزَّكاةِ (٣).

وقيلَ له: يَكونُ للرَّجلِ الزَّرعُ القائِمُ وليسَ عندَه ما يَحصُدُه، أيَأخذُ من الزَّكاةِ؟ قالَ: نَعم.


(١) «شرح غاية المنتهى» (٢/ ١٣٥).
(٢) «المغني» (٣/ ٤٤٠).
(٣) «المغني» (٣/ ٤٤٠)، و «شرح غاية المنتهى» (٢/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>