للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغيرِ رِضاهم لِما في ذلك من الغَدرِ والخِيانةِ في الأمانةِ، فإنْ لم يَرُدَّه إلى صاحِبِ الأرضِ يَصرْ مِلكًا له، لكنْ لا يَطيبُ له؛ لتَمكُّنِ خَبثِ الخيانةِ فيه، فسَبيلُه التَّصدقُ به، فلو باعَه يَجوزُ بَيعُه لِقيامِ المِلكِ، لكنْ لا يَطيبُ للمُشتَري بخِلافِ بَيعِ المُشتَري شِراءً فاسِدًا.

وإنْ كانَ دخَلَ بغيرِ أمانٍ حلَّ له ولا خُمسَ فيه.

أمَّا الحِلُّ؛ فلأنَّ له أنْ يَأخذَ ما ظفِرَ به من أَموالِهم من غيرِ رِضاهم.

وأمَّا عَدمُ وُجوبِ الخُمسِ؛ فلأنَّه غيرُ مَأخوذٍ على سَبيلِ القَهرِ والغَلبةِ فلم يَكنْ غَنيمةً فلا يَجبُ فيه الخُمسُ حتى لو دخَلَ جَماعةٌ مُمتنِعونَ في دارِ الحَربِ فظَفِروا بشَيءٍ من كُنوزِهم يَجبُ فيه الخُمسُ، ولكَونِه غَنيمةً لحُصولِ الأخذِ على طَريقِ القَهرِ والغَلبةِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ مَنْ وجَدَ رِكازًا في بِلادِ الحَربِ يَجبُ فيه الخُمسُ وباقيه لواجِدِه ولا فَرقَ بينَ أنْ يَجدَه في بِلادِ الإِسلامِ أو بِلادِ الحَربِ لعُمومِ قَولِ النَّبيِّ : «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» ولم يُفرِّقْ بينَ دارِ الإِسلامِ ودارِ غيرِ الإِسلامِ (٢).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : القِسمُ الرابِعُ: أنْ يَجدَه -أي: الرِّكازَ- في أرضِ الحَربِ، فإنْ لم يَقدرْ عليه إلا بجَماعةٍ من المسلِمينَ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٥٠)، و «شرح السير الكبير» (٥/ ٢١٧٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٢٤)، و «درر الحكام» (٢/ ٣٧٦).
(٢) «البيان» (٣/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>