للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنَّه سِتةٌ وثَلاثونَ رَطلًا.

والثالِثُ: سِتَّةَ عشَرَ رَطلًا. وهو ظاهِرُ كَلامِ الإمامِ أحمدَ؛ فيَكونُ النِّصابُ مِئةً وسِتِّينَ رَطلًا بالبَغداديِّ، ومِئةً وأربَعةً وأربَعينَ بالمِصريِّ (١).

أمَّا ما عدا العَسلَ فقد نَصَّ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ على أنَّه لا زَكاةَ في الحَريرِ ودُودةِ القَزِّ.

وقالَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ: لأنَّه ليسَ بمَنصوصٍ ولا في مَعنى المَنصوصِ.

وأضاف صاحِبُ «مَطالِب أُولي النُّهى» الصُّوفَ والشَّعرَ واللَّبنَ، وذكَرَ الشافِعيُّ مما لا زَكاةَ فيه أيضًا المِسكَ ونَحوَه من الطِّيبِ (٢).


(١) «المغني» (٣/ ٥٠٠)، و «الإفصاح» (١/ ٣٢٤)، و «زاد المعاد» (٢/ ١٦)، و «المبدع» (٢/ ٣٥٦)، و «الإنصاف» (٣/ ١١٧).
(٢) «مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٧، ٧٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٠٥)، و «الأم» (٢/ ٣)، و «الهداية» و «فتح القدير» (٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>