للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو يُوسفَ : يُعتبَرُ فيه القيمةُ، وهو أنْ يَبلُغَ قيمةُ الخارجِ من قُطنٍ وغَيرِه خَمسةَ أوسُقٍ من أَدنى ما يُكالُ من الحُبوبِ -كالشَّعيرِ مَثلًا- وإنَّما قالَ ذلك؛ لأنَّ الأصلَ هو اعتبارُ الوَسقِ؛ لأنَّ النَّصَّ ورَدَ به غيرَ أنَّه إنْ أمكَنَ اعتِبارُه صُورةً ومَعنًى اعتُبِر، وإنْ لم يُمكِنْ يَجبُ اعتِبارُه مَعنًى، وهو قيمةُ المَوسوقِ (١)، واعتِبارُ الأَدنى لحَظِّ الفُقراءِ.

وعلى هذا تَجبُ زَكاةُ القُطنِ إذا كانَ ثَمنُ الخارِجِ منه يُساوى ثَمنَ خَمسينَ كَيلةً من الشَّعيرِ باعتِبارِه أرخَصَ الحُبوبِ الآنَ.

وقالَ مُحمدٌ : يُعتبَرُ خَمسةُ أَمثالٍ من أَعلى ما يُقدَّرُ به ذلك الشَّيءُ؛ لأنَّ التَّقديرَ بالوَسقِ في المَكيلاتِ لم يَكنْ إلا لأنَّ الوَسقَ أعلى ما يُقدَّرُ به في بابِه (٢).

وعلى هذا إذا كانَ القُطنُ يُقدَّرُ بالقَناطيرِ في عَصرِنا فنِصابُه خَمسةُ قَناطيرَ، وهكذا.

وقالَ الحَنابِلةُ: إنَّ ما لا يُكالُ يُقدَّرُ بالوَزنِ، ولِهذا قُدِّرَ نِصابُ الزَّعفَرانِ والقُطنِ وما أُلحقَ بهما من المَوزوناتِ بألفٍ وسِتِّمئةِ رَطلٍ بالعِراقيِّ (٣)؛ لأنَّه ليسَ بمَكيلٍ؛ فيَقومُ وَزنُه مَقامَ كَيلِه (٤).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٣٥، ٥٣٦)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٣٥، ٥٣٦)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٩).
(٣) وهو ٦٤٧ كيلو جرام. انظر: «فقه الزَّكاة» (١/ ٣٨٣).
(٤) «المغني» (٣/ ٤٧٤)، و «المبدع» (٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>