للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُروضِ؛ لأنَّ النِّصابَ مُعتبَرٌ بالقيمةِ، فكانَت الزَّكاةُ منها كالعَينِ في سائِرِ الأَموالِ؛ ولأنَّ الزَّكاةَ هنا تَزيدُ بزِيادةِ القيمةِ وتَنقُصُ بنُقصانِها ولا تَزيدُ بزِيادةِ العَرضِ ولا تَنْقُصُ بنُقصانِه (١).

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ في قَولٍ قَديمٍ عنه وضعَّفَه النَّوويُّ إلى أنَّ المالِكَ بالخيارِ عندَ حَولانِ الحَولِ؛ إنْ شاءَ أخرَجَ رُبعَ عُشرِ العَينِ، وإنْ شاءَ أخرَجَ رُبعَ عُشرِ القيمةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ تَتعلَّقُ بها فيُخيَّرُ بينَهما.

قال الكاسانِيُّ: وأمَّا صِفةُ الواجِبِ في أَموالِ التِّجارةِ:

فالواجِبُ فيها رُبعُ عُشرِ العَينِ، وهو النِّصابُ في قَولِ أَصحابِنا.

وقالَ بعضُ مَشايخِنا: هذا قَولُ أَبي يُوسفَ ومُحمدٍ.

وأمَّا على قَولِ أَبي حَنيفةَ فالواجِبُ فيها أحَدُ شَيئَينِ، إمَّا العَينُ أو القيمةُ، فالمالِكُ بالخيارِ عندَ حَولانِ الحَولِ، إنْ شاءَ أخرَج رُبعَ عُشرِ العَينِ وإنْ شاءَ أخرَجَ رُبعَ عُشرِ القيمةِ، وبَنَوا على بعضِ مَسائِلِ الجامِعِ فيمَن كانَت له مِئتا قَفيزِ حِنطةٍ للتِّجارةِ قيمَتُها مِئتا دِرهمٍ فحال عليها الحَولُ فلم يُؤدِّ زَكاتَها حتى تَغيَّر سِعرُها إلى النُّقصانِ حتى صارَت قيمَتُها مِئةَ دِرهَمٍ أو إلى الزيادةِ حتى صارَت قيمَتُها أربَعَمئةِ دِرهمٍ على قَولِ أَبي حَنيفةَ إنْ أدَّى من عَينِها يُؤدِّي خَمسةَ أقفِزةٍ في الزِّيادةِ والنُّقصانِ جَميعًا؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّه الواجِبُ من الأصلِ، فإنْ أدَّى القيمةَ يُؤدِّي خَمسةَ دَراهمَ في الزِّيادةِ والنُّقصانِ جَميعًا؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّها هي الواجِبةُ يَومَ الحَولِ.


(١) «مواهب الجليل» (٢/ ٣٥٨)، و «الإشراف» (١/ ١٧٩)، و «المجموع» (٧/ ١٥٠)، و «المغني» (٤/ ٧)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>