للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ : واستدَلَّ به البُخاريُّ أيضًا على إِخراجِ العُروضِ في الزَّكاةِ، ووَجهُ ذلك أنَّهم ظَنُّوا أنَّها للتِّجارةِ؛ فطالَبوه بزَكاةِ قيمَتِها (١).

وهناك أَحاديثُ أُخرى عامَّةٌ تُطالِبُ بالزَّكاةِ في سائِرِ الأَموالِ من غيرِ فَصلٍ بينَ مالٍ ومالٍ.

أمَّا الإِجماعُ: فنقَلَ كَثيرٌ من أهلِ العِلمِ الإِجماعَ على وُجوبِ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ.

١ - قالَ ابنُ المنذِرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في العُروضِ التي يُرادُ بها التِّجارةُ الزَّكاةَ إذا حالَ عليها الحَولُ (٢).

٢ - قالَ أبو عُبيدٍ : فعلى هذا أَموالُ التِّجارةِ عندَنا، وعليه أجمَعَ المُسلِمونَ أنَّ الزَّكاةَ فَرضٌ واجِبٌ فيها، وأمَّا القَولُ الآخَرُ فليسَ من مَذاهبِ أهلِ العِلمِ عندَنا (٣).

٣ - قالَ ابنُ القَطَّانِ : وأَجمعَ أهلُ العِلمِ أنَّ في العُروضِ التي تُدارُ للتِّجارةِ الزَّكاةَ إذا حالَ عليها الحَولُ (٤).


(١) «عمدة القاري» (١٠/ ٨٢).
(٢) «الإجماع» (٣٢).
(٣) «الأموال» (٤٣٤).
(٤) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٠١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>