للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أبو حَنيفةَ: إنَّ الزائِدَ على النِّصابِ عَفوٌ لا شَيءَ فيه حتى يَبلُغَ خُمسَ نِصابٍ، فإذا بلَغَ الزائِدُ في الفِضةِ أربَعينَ دِرهمًا يَكونُ فيها دِرهمٌ، ثم لا شَيءَ في الزائِدِ حتى تَبلُغَ أربَعينَ دِرهمًا وهكذا، وكذا في الذَّهبِ لا شَيءَ في الزائِدِ على العِشرينَ مِثقالًا حتى يَبلُغَ أربَعةَ مَثاقيلَ.

قال الإمامُ الكاسانِيُّ : ولو زادَ على نِصابِ الفِضةِ شَيءٌ فلا شَيءَ في الزِّيادةِ حتى تَبلُغَ أربَعينَ فيَجبَ فيها دِرهَمٌ في قَولِ أَبي حَنيفةَ، وعلى هذا أبدًا في كلِّ أربَعينَ دِرهمٌ.

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ والشافِعيُّ: تَجبُ الزَّكاةُ في الزِّيادةِ بحِسابِ ذلك، قلَّت أو كثُرَت حتى لو كانَت الزِّيادُة دِرهمًا، يَجبُ فيه جُزءٌ من الأربَعينَ جُزءًا من دِرهمٍ، والمَسألةُ مُختلِفةٌ بينَ الصَّحابةِ :

رُوي عن عُمرَ مِثلُ قَولِ أَبي حَنيفةَ، ورُوي عن علِيٍّ وابنِ عُمرَ مِثلُ قَولِهم.

ولا خِلافَ في السَّوائمِ أنَّه لا شَيءَ في الزَّوائِدِ منها على النِّصابِ حتى تَبلُغَ نِصابًا.

احتَجُّوا بما رُوي عن علِيٍّ عن النَّبيِّ أنَّه قالَ: «وما زادَ على المِئتَينِ فبحِسابِ ذلك»، وهذا نَصٌّ في البابِ؛ ولأنَّ شَرطَ النِّصابِ ثبَتَ مَعدولًا به عن القياسِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ عُرفَ وُجوبُها شُكرًا لنِعمةِ المالِ، ومَعنى النِّعمةِ يُوجَدُ في القَليلِ والكَثيرِ، وإنَّما عرَفْنا اشتِراطَه بالنَّصِّ وأنَّه ورَدَ في أصلِ النِّصابِ فبقِيَ الأمرُ في الزِّيادةِ على أصلِ القِياسِ، إلا أنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>