للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الثالِثُ: أنْ يَستفيدَ مالًا من جِنسِ نِصابٍ عندَه، قد انعَقدَ عليه حَولُ الزَّكاةِ بسَببٍ مُستقِلٍّ، وليسَ المُستفادَ من نَماءِ المالِ الأولِ، كانَ يَكونَ عندَه أربَعونَ من الغَنمِ مَضى عليها بعضُ الحَولِ فيَشتَريَ أو يَرِثَ أو يُوهبَ له مِئةٌ. أو كانَ عندَه عِشرونَ مِثقالًا ذَهبًا ملَكَها في أولِ المُحرَّمِ، ثم استَفادَ ألفَ مِثقالٍ في أولِ ذي الحِجَّةِ.

فقد اختَلفَ العُلماءُ في ذلك هل يُضَمُّ إلى الأولِ في النِّصابِ دونَ الحَولِ فيُزكِّي الأولَ عندَ حَولِه، والثانِيَ عندَ حَولِه أو يُزكِّي جَميعَ المالِ في نِهايةِ حَولِ الأولِ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُضَمُّ إلى الأولِ في النِّصابِ دونَ الحَولِ فيُزكِّي الأولَ عندَ حَولِه، أي: في أولِ مُحرَّمٍ كما في المِثالِ الثاني، ويُزكِّي الثانِيَ لِحَولِه، أي: في أولِ ذي الحِجَّةِ ولو كانَ الثاني أقَلَّ من نِصابٍ؛ لأنَّه بلَغَ بضَمِّه إلى الأولِ نِصابًا.

واستدَلُّوا على ذلك بعُمومِ قَولِ النَّبيِّ : «لَا زَكاةَ في مَالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ» (١)، وبقَولِه من حَديثِ ابنِ عمرَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فلا زَكاةَ عليه حتى يَحُولَ عليه الحَولُ عندَ رَبِّهِ» (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يُضَمُّ كلَّ ما يَأتي في الحَولِ إلى النِّصابِ الذي عندَه فيُزكِّيها جميعًا عند تمامِ حَولِ الأولِ، قالوا: لأنَّه يُضَمُّ إلى جِنسِه في


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّم.
(٢) رواه الترمذي (٦٣١/ ٦٣٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٠٣)، وقال الألبانِيُّ في صحيحِ التِّرمذيِّ (٦٣٢): صَحيحُ الإسنادِ مَوقوفٌ وهو في حُكمِ المَرفوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>