للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَولُه، فإنْ تَمَّ عندَه نِصابٌ انعقَد الحَولُ من يَومِ تمَّ النِّصابُ وتَجبُ عليه زَكاتُه إنْ بقِيَ إلى تَمامِ الحَولِ.

وإنْ كانَ عندَه نِصابٌ أو مما يُضَمُّ إليه، فله ثَلاثةُ أَقسامٍ:

القِسمُ الأولُ: أنْ يَكونَ المالُ المُستفادُ من نَمائِه كرِبحِ مالِ التِّجارةِ ونِتاجِ السائِمةِ، فهذا يَجبُ ضَمُّه إلى ما عندَه من أصلِه، فيُعتبَرُ حَولُه بحَولِه، قالَ ابنُ قُدامةَ : ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه تَبعٌ له من جِنسِه فأشبَهَ النَّماءَ المُتَّصِلَ، كزِيادةِ قِيمةِ عُروضِ التِّجارةِ (١).

القِسمُ الثاني: أنْ يَكونَ المُستفادُ من غيرِ جِنسِ المالِ الذي عندَه، كأن يَكونَ مالُه إبِلًا فيَستفيدُ بَقرًا أو ذَهبًا أو فِضةً، فهذا النَّوعُ له حُكمُ نَفسِه، لا يُضَمُّ إلى ما عندَه في حَولٍ ولا نِصابٍ، بل إنْ كانَ نِصابًا استَقبَل حَولًا وزَكَّاه، وإلا فلا شَيءَ فيه، وهذا قَولُ جُمهورِ العُلماءِ من الأئمَّةِ الأربَعةِ وغَيرِهم من أئمَّةِ الفَتوى إلا خِلافًا شاذًّا أنَّه يُزكِّيه حين يَستفيدُه، قالَ ابنُ قُدامةَ : وجُمهورُ العُلماءِ على خِلافِ هذا القَولِ.

قال ابنُ عبدِ البَرِّ : على هذا جُمهورُ العُلماءِ، والخِلافُ في ذلك شُذوذٌ -أي: يُزكِّيه حينَ يَستفيدُه- ولم يُعرِّجْ عليه أحَدٌ من العُلماءِ، ولا قالَ به أحَدٌ من أئمَّةِ الفَتوى (٢).


(١) «المغني» (٣/ ٤٠٦).
(٢) «المغني» (٣/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>