للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: أَقوالُ المالِكيةِ:

قال القاضِي أبو مُحمدٍ عبدُ الوهَّابِ : «وهذا ما لا خِلافَ فيه أعلمُه أنَّ العُروضَ إذا لم يُرَدْ بها التِّجارةُ فلا زَكاةَ فيها.

والأصلُ في ذلك أنَّ الزَّكاةَ إنَّما تَجبُ في الأَموالِ الناميةِ، وهي العَينُ والحَرثُ والماشيةُ.

وهذه الأَشياءُ قد سقَطَ النَّماءُ فيها، وليسَ في أَعيانِها الزَّكاةُ، فلا زَكاةَ فيها» (١).

وقالَ أيضًا: المُعتبَر في وُجوبِ الزَّكاةِ هو النَّماءُ دونَ غيرِه؛ لأنَّ الزَّكاةَ تَجبُ بوُجودِه وتَسقُطُ بعَدمِه، ويُبيِّنُ ذلك أنَّ الأَموالَ على ضَربَينِ: منها ما تَجبُ في عَينِه الزَّكاةُ كالذَّهبِ والفِضةِ، وضَربٌ آخَرُ لا تَجبُ في عَينِه الزَّكاةُ كالعُروضِ.

ثم اتَّفقْنا على أنَّ ما لا تَجبُ في عَينِه الزَّكاةُ إذا قُصدَ به التَّنمِّي وطَلبُ الفَضلِ وجَبَت الزَّكاةُ لطَلبِ النَّماءِ به، فوجَبَ أنْ يَكونَ ما يَجبُ في عَينِه الزَّكاةُ إذا عدَلَ به عن طَلبِ النَّماءِ على وَجهٍ مُباحٍ أنْ تَسقُطَ الزَّكاةُ فيه (٢).

وقالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ : إنَّ المُعتبَرَ في وُجوبِ الزَّكاةِ النَّماءُ دونَ غيرِه، فالزَّكاةُ تابِعةٌ له؛ لأنَّها تَجبُ بوُجودِه وتَسقُطُ بعَدمِه، يُبيِّنُ ذلك أنَّ الزَّكاةَ على ضَربَينِ: منها ما تَجبُ الزَّكاةُ في عَينِه، ومنها ما لا تَجبُ


(١) «شرح الرسالة» (١/ ٤١٠).
(٢) «شرح الرسالة» (١/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>