للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينَ العَينِ المَغصوبةِ والضائِعةِ والعَينِ المُودَعةِ، وهو أنَّ المَغصوبَ والضائِعَ زالَ مِنْ يَدِ صاحِبِه قَهرًا إلى يَدِ غيرِه، فأصبحَ بذلك عاجِزًا عن تَنميتِه فلم تَجبْ عليه إلا زَكاةٌ واحِدةٌ، بخِلافِ المُودَعِ، فإنَّ صاحِبَه أخرَجَه من يَدِه وجعَلَه في يَدِ الأمينِ بمَحضِ اختِيارِه، فليسَ هو عاجِزًا عن تَنميتِه، بل قادِرٌ عليها، فلهذا وجَبَت عليه زَكاتُه لكلِّ عامٍ.

واستَظهرَ ابنُ عاشورَ أنَّ المالِكَ يُزكِّيها كلَّ عامٍ وَقتَ الوُجوبِ من عندِه.

وفي قَولٍ: يُزكِّيها لِعامٍ واحِدٍ إذا قبَضَها لعَدمِ التَّنميةِ، ورُويَ أنَّه يَستقبِلُ بها حَولًا بعدَ قَبضِها (١).

وقالَ الشافِعيةُ: تَجبُ الزَّكاةُ في الوَديعةِ عندَ تَمامِ كلِّ حَولٍ إنْ كانَت نِصابًا أو تُضَمُّ إلى ما عندَه إذا كانَ من جِنسِها (٢).

قال الإمامُ الشافِعيُّ : وإذا كانَ الدَّينُ لرَجلٍ غائِبٍ عنه فهو كما تَكونُ التِّجارةُ له غائِبةً عنه، والوَديعةُ، وفي كلٍّ زَكاةٌ.

قال: وإذا سَنَّ رَسولُ اللهِ الزَّكاةَ في الحَولِ لم يَجزْ أنْ يَجعَلَ زَكاةَ مالِه إلا في حَولٍ؛ لأنَّ المالَ لا يَعدُو أنْ يَكونَ فيه زَكاةٌ، وألَّا يَكونَ إلا كما سَنَّ رَسولُ اللهِ أو لا يَكونَ فيه زَكاةٌ فيَكونَ كالمالِ المُستَفادِ.


(١) «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٧٩)، و «التاج والإكليل» (١/ ٥٤١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٣/ ١٣٨، ١٣٩)، و «المنتقى» (٢/ ١١٣).
(٢) «البيان» (٣/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>