الحُضورِ أوَّلًا، فيَحسُبُ ما عليه من زَكاةٍ في هذه السَّنةِ الأَخيرةِ ثم يُخرِجُ بِمقدارِها عن كلٍّ من السِّنينَ السابِقةِ بعدَ تَنزيلِ ما يُؤخَذُ من المالِ زَكاةً، هذا إذا كانَ القِراضُ في كلٍّ من السِّنينَ السابِقةِ مُساويًا للسَّنةِ الأَخيرةِ، أو زَائدًا عليها، أمَّا إنْ كانَ أقلَّ زَكَّاه بقَدرِه بعدَ تَنزيلِ ما أخذَ زَكاةً.
ومثالُ ذلك: مَنْ عندَه واحِدٌ وعِشرونَ دِينارًا فغابَ بها العامِلُ خَمسَ سَنواتٍ، ثم وجَدَها بعدَ الحُضورِ كما هي، فعندَ ذلك يَبدأُ بالعامِ الأولِ، والذي بعدَه ولا يُزكِّي الثالِثَ؛ لأنَّه قد نقَصَ عن النِّصابِ.
أمَّا إنْ كانَ رَبُّ القِراضِ أو العاملُ أو هُما معًا مُحتَكرَينِ فيُزكِّيه رَبُّه بعدَ قبَضِه بعامٍ واحِدٍ ولو قامَ عندَ العامِلِ أَعوامًا.
وأمَّا الماشيةُ فحُكمُها أنْ تُعجَّلَ زَكاتُها حضَرَت أو غابَت، وسَواءٌ احتكَرَها العامِلُ أو أَدارَها، ومِثلُ الماشيةِ الحَرثُ، وتُحسَبُ الزَّكاةُ على رَبِّ المالِ، فلا تُجبَرُ بالرِّبحِ كالخَسارةِ.
وأمَّا العامِلُ فيُزكِّي حِصتَه من الرِّبحِ -ولو كانَت أقلَّ من النِّصابِ- لسَنةٍ واحِدةٍ بعدَ قَبضِها، ولو أقامَ القِراضُ بيَدِه سِنينَ، وسواءٌ كانَ العامِلُ ورَبُّ القِراضِ مُديرَينِ أو مُحتكِرَينِ أو مُختلِفينِ، وذلك بشُروطٍ خَمسةٍ، وهي:
١ - إنْ قامَ القِراضُ بيَدِه حَولًا فأكثَرَ من يَومِ بدَأَ الاتِّجارُ به، أمَّا إنْ كانَ بَقاؤُه أقلَّ من ذلك فلا زَكاةَ عليه.