الأولُ: ما رجَّحَه خَليلٌ والدَّرديرُ، وقيلَ: هو ظاهِرُ المَذهبِ أنَّه يُزكِّيه كلَّ عامٍ من غيرِ مالِ القِراضِ لِئلَّا يَنقُصَ على العامِلِ، والرِّبحُ يَجبُرُه، وهو ضَررٌ على العامِلِ إلا أنْ يَرضى بذلك بشَرطِ أنْ يُديرَه العامِلُ، سَواءٌ كانَ رَبُّه مُديرًا أو مُحتكِرًا.
والثانِي: وهو المُعتمَدُ: لا يُزكِّيه إلا بعدَ المُفاصَلةِ، ويُزكِّي حينَئذٍ للسِّنينَ الماضيةِ كلِّها كالغائِبِ.
والثالِثُ: أنَّه لا يُزكِّي إلا بعدَ المُفاصَلةِ، ولكنْ لسَنةٍ واحِدةٍ كالدَّينِ.
٢ - القِراضُ الغائِبُ عن بَلدِ رَبِّه ولا يُعلَمُ حالُه: فلا يُزكِّيه رَبُّه ولو غابَ عنه سِنينَ حتى يَحضُرَ، إلا أنْ يَأمرَ العامِلُ أنْ يُزكِّيَه في حالِ غيابِه في كلِّ عامٍ ويَحسُبُ الزَّكاةَ على رَبِّه من رأسِ المالِ؛ فإذا لم يُزكِّه العامِلُ في هذه السِّنينَ زَكَّاه رَبُّه بعدَ حُضورِه عن جَميعِ سِني الغيابِ مُبتَدِئًا بسَنةِ
(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (١/ ٤٣٧)، و «البناية شرح الهداية» (١٠/ ١٠٥).