للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابِعًا: مَذهبُ الشافِعيةِ:

قالَ الشافِعيةُ: تَجبُ الزَّكاةُ على مَنْ يلي:

مَنْ ضَلَّ مالُه.

مَنْ غُصبَ مالُه.

مَنْ سُرقَ مالُه وتَعذَّرَ انتِزاعُه.

مَنْ أودَعه فجُحدَ.

مَنْ وقَعَ في بَحرٍ.

مَنْ أُسرَ وحِيلَ بينَه وبينَ ماشيَتِه، وسَواءٌ كانَ أَسيرًا عندَ كُفارٍ أو مُسلِمينَ.

وكذا اللَّقطةُ في السَّنةِ الأُولى؛ لأنَّها باقيةٌ على مِلكِ مالِكِها.

وكذا لو اشتَرى مالًا زَكويًّا فلم يَقبِضْه حتى مَضى حَولٌ في يَدِ البائِعِ فالمَذهبُ وُجوبُ الزَّكاةِ على المُشتَري لتَمامِ المِلكِ.

وكذا لو رهَنَ ماشيةً أو غَيرَها من أَموالِ الزَّكاةِ وحالَ الحَولُ وجَبَت الزَّكاةُ لتَمامِ المِلكِ (١).

قال الإمامُ الشِّيرازيُّ : فَصلٌ في اشتِراطِ المِلكِ التامِّ في الزَّكاةِ:

لا تَجبُ فيما لا يَملِكُه مِلكًا تامًّا كالمالِ الذي في يَدِ مُكاتَبِه؛ لأنَّه لا يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه، فهو كمالِ الأَجنبيِّ، ومالِ الماشيةِ المَوقوفةِ عليه، فإنَّه


(١) «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٣٣٩، ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>