ويُخرَجُ من غيرِ السائِمةِ كالزَّرعِ والثَّمرِ؛ لأنَّه مِلكُه بخِلافِ السائِمةِ فلا يُخرَجُ منها؛ لأنَّ الوَقفَ لا يَجوزُ نَقلُ المِلكِ فيه.
فإنْ كانَ المَوقوفُ عليهم المُعيَّنونَ جَماعةً وبلَغَ نَصيبُ كلِّ واحِدٍ من غَلتِه، أي: المَوقوفِ من أرضٍ أو شَجرٍ، نِصابًا، وجَبَت الزَّكاةُ، وكذا لو بلَغَت حِصةُ بعضِهم نِصابًا وجَبَت عليه، وإنْ لم تَبلُغْ حِصةُ أحَدٍ منهم نِصابًا فلا زَكاةَ عليهم؛ لأنَّه لا أثَرَ للخُلطةِ في غيرِ الماشِيةِ.
٣ - ويُزكِّي رَبُّ المالِ حِصَّتَه من الرِّبحِ كالأصلِ لمِلكِه الرِّبحَ بظُهورِه وتَبعيَّتِه لِما له بخِلافِ المُضارِبِ، ولا يَجبُ على رَبِّ المالِ زَكاةُ حِصةِ المُضارِبِ من الرِّبحِ؛ لأنَّه غيرُ مالِكٍ لها.
فلو دفَعَ حُرٌّ مُسلمٌ إلى رَجلٍ أَلفًا مُضارَبةً على أنَّ الرِّبحَ بينَهما نِصفانِ فحالَ الحَولُ وقد ربِحَ المالُ ألفَينِ فعلى رَبِّ المالِ زَكاةُ أَلفينِ، رأسُ المالِ وحِصَّتُه من الرِّبحِ.
٤ - والمالُ المُوصَى به لِمُعيَّنٍ يُزكِّيه مَنْ حالَ الحَولُ وهو على مِلكِه سَواءٌ المُوصي والمُوصَى له.
ولو وَصَّى بنَفعِ نِصابِ سائِمةٍ زَكَّاها مالِكُ الأصلِ كالمَوجودةِ (١).
(١) «المغني» (٤/ ٢٥، ٢٦)، و «المبدع» (٢/ ٢٩٥، ٢٩٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٩٦، ١٩٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٧٧، ١٧٩)، و «الإنصاف» (٣/ ١٤، ١٦).